مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحدادة في ولاية سوق أهراس (على سبيل التسوية)
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحدادة في ولاية سوق أهراس (على سبيل التسوية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.