قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.