مرسوم تنفيذي رقم 08-12 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره تسعة وخمسون مليار دينار 59.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية وخمسون مليار دينار 158.000.000.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره تسعة وخمسون مليار دينار 59.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية وخمسون مليار دينار 158.000.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات ال ط ابع ال ن هائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.