قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
المادة الأولى
فتح المادةيجدّد، بعنوان السنة الجامعية 2007-2008، انت داب الأستاذة صباح عياشي، أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس، تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة .2008 عن وزير الدّفاع الوطنيّ عن وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية الأمين العام محمد غراس وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.