ج.ر عدد 68 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ثرية / العدد اتفاقيات دولية 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-364 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999. . . .

مرسوم رئاسي رقم 2000-365 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993 . مرسوم رئاسي رقم 2000-362 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي رقم 2000-363 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 2000-366 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. قرارات وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن

الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 30 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها .

23 شعبان عام 1421 19 نوفمبر سنة 2000 م. اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000-364 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999ة إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنّب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة رية / العدد 68 3 دولية اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين كيفما كان نظام التحصيل. 2- تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية أو الضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي، على الخصوص : أ بالنسبة للجزائر : 1 (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات 3 (3) الرسم على النشاط المهني، 4 (4) الدفع الجزافي، (5) الضريبة على الأملاك 6 (6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. وتدعى فيما يلي : “ضريبة جزائرية”)، ب بالنسبة لكندا : الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل حكومة كندا، تدعى في النص “ الضريبة الكندية “). 4- تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها ، البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية. المادة 3 تعاريف عامة 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو كندا، ب) يقصد بلفظ “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 19 نوفمبر سنة 2000 م. الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال المواد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. ج) يقصد بلفظ “ كندا “ وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم كندا بما في ذلك : 1- كل منطقة تقع خارج مجال البحر الإقليمي لكندا، والتي تعتبر منطقة يمكن كندا أن تمارس بداخلها حقوقها فيما يتعلّق بقاع البحر وباطنه وموارده الطبيعية وهذا طبقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، و 2- البحر والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (1) فيما يخص كل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية المشار إليها. د يشمل لفظ “شخص” شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، ه) يعني لفظ “شركة” أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه، و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة “حركة النقل الدولي” أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ح) تعني عبارة “السلطة المختصة” : 1- بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - بالنسبة لكندا وزير الدخل الوطني أو ممثله المرخص له في ذلك. ط) يعني لفظ “ضريبة حسب السياق الضريبة الجزائرية أو الضريبة الكندية.

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م .م. ن) يعني لفظ “مواطن” : 1 - كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة 2 - كل شخص معنوي وشركة الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يعطيه إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا. المادة 4 المقيم 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم دولة متعاقدة” أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2- عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم تحت تصرفه وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية مركز المصالح الحيوية”، ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية، ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها فقط، العدد 6.8. 5 د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. -3- إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا . الشخص في غياب مثل هذا الاتفاق، لا يمكن اعتبار الشخص مقيما في أي من الدولتين المتعاقدتين من أجل الحصول على المزايا المنصوص عليها في الاتفافية. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه. 2- تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة” على وجه الخصوص : أ) مقر إدارة ب) فرع ج) مكتب د مصنع ه) مشغل و) محل بيع، ز منجم أو بئر للبترول أو الغاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ح) ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ط تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من

ئرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع مشابه فوق إقليم البلد ، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود فترة أقصاها اثني عشر شهرا. 3- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة” إذا كانت : أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود (أ إلى ه)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي. 4- بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليها أحكام الفقرة 5 - بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة السلطة، التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 3 والتي إذا مورست من طرف منشأة ثابتة الأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم هذه الفقرة. 19 نوفمبر سنة 2000 م. 5- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل أو بسبب وحيد أنّه يتوفّر في تلك الدولة المتعاقدة، لدى وسيط يتمتّع بوضع مستقل، على مخزون البضائع يقوم بواسطتها هذا الوسيط بتنفيذ عملية تسليم، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 6- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها فيها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو غيرها لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1- إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2- تدلّ عبارة “أملاك عقارية” على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو التأجير وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية.

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. 4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذ تمارس أو مارست المؤسسة نشاطها، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في امكانها تحقيقها لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة. 3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال للبراءات أو حقوق أخرى كعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. جزائرية / العدد 68. كما أنّه لا تؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح المؤسسة المستقرة، المبالغ الأخرى (ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المنشأة الثابتة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات أو أتعاب، أو مدفوعات أخرى مماثلة، أو مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأي من مؤسساتها الأخرى. 4- لا ينسب أي ربح المؤسّسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة. 5- إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي حكم من الفقرة (2)، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. 6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1- إن الأرباح الناتجة عن اسغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 والمادة 7، تخضع الأرباح المتأتية من استغلال السفن

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والطائرات المستعملة أساسا لنقل المسافرين والبضائع فقط بين نقاط متواجدة في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة. -3- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإنّ هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. 4- تطبق أحكام الفقرة (1) و (2) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. 5- في مفهوم هذه المادة تعني عبارة “استغلال السفن والطائرات في حركة النقل الدولي من طرف شخص : أ) استئجار أو تأجير السفن أو الطائرات ب) تأجير الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها، ج) التنازل عن ملكية السفن، الطائرات، الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها، من طرف هذا الشخص شريطة أن يكون هذا الاستئجار ، هذا التأجير أو هذا التنازل إضافيا للاستغلال، في حركة النقل الدولي، من سفن وطائرات من طرف هذا . الشخص المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك. 2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا ، لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة لذلك. 3- لا تقوم الدولة المتعاقدة بتصحيح أرباح مؤسسة في الحالات المشار إليها في الفقرة (1)، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في تشريعها الوطني وفي كل الحالات، بعد انقضاء خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة التي تكون فيها مؤسسة تابعة لتلك الدولة قد حققت الأرباح التي ستكون محل تعديل. 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (2) 2) و (3) في حالات الغش الجبائي أو الإغفال المتعمد. المادة 10 أرباح الأسهم 1- إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجريدة به العمل في تلك الدولة ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. لا تمس أحكام هذه الفقرة بالضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لدفع أرباح الأسهم. 3- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 4- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 ، حسب الحالة. 5- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة، تمثل، كلّها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى. الجزائرية / العدد 68. 9 المادة 11 الفوائد 1- إن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب ألا تزيد عن نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو لإحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية، أو ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو المؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، أو . ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية) حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4- يقصد بلفظ “الفوائد” في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، وكذلك كل المداخيل الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل المبالغ المقترضة بمقتضى تشريع الدولة التي تنتج فيها المداخيل. غير أن لفظ “فوائد “ لا يشمل المداخيل المشار إليها في المادة 10

10 ائرية 5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يؤدي مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة واقعة فيها، وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 6 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما في هذه الدولة. غير أنه، إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على القاعدة الثابتة أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 7 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوى 1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الأتاوات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات، / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، لا تخضع الأتاوات المستحقة مقابل استعمال أو الحق في استعمال منظومة معلوماتية أو براءة اختراع (باستثناء كل معلومة مقدمة في إطار عقد إيجار أو حق الطرف الثاني فقط في بيعها المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يعتبر المستفيد الفعلي منها، للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى. 4 - يعني لفظ “الأتاوات” الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1، 2 و 3)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها. وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 6 تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هي هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنّه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة

23 شعبان عام 1421 ه الجريدة .. 19 نوفمبر سنة 2000 م. أو قاعدة ثابتة، التي من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإنّ هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 7 - عندما يترتب، بسبب وجود علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات. فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح الرأسمالية 1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفّرة لمقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تشغلها في النقل الدولي، أو في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. جزائرية / العدد 68 11 4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما بها. المادة 14 المهن المستقلة 1 - الدخل الذي يحققه شخص طبيعي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا : أ) إذا كان له، بصفة اعتيادية، في هذه الدولة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل، المنسوب لهذه القاعدة الثباتة، أو ب) كانت إقامته في تلك الدولة الأخرى، تمتد لمدة أو لمدد، تساوي في مجموعها أو تزيد عن 183 يوما، خلال كل فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في سنة جبائية معتبرة. وفي هذه الحالة، فإنّه لا يخضع للضريبة، في الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل المستمدة من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تشمل عبارة: “مهنة حرة بوجه خاص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء أو المحامين أو المهندسين المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و 18 و (19)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدول الأخرى.

2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الرواتب التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، مؤدّى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا : أ) كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب) كانت الرواتب تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت لا تتحمل عبء الرواتب، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب الناتجة عن عمل مأجور تتم ممارسته على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي ية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يتم تمويلها كليا أو في جزء كبير منها بأموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. في هذه الحالة، إن المداخيل الناتجة عن هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 18 المعاشات والمرتبات مدى الحياة 1 - تخضع المعاشات والربوع المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - كما تخضع المعاشات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها هذه المعاشات وتبعا لتشريع هذه الدولة، ولكن، عندما يتم دفع معاش بصفة دورية، فإنّ الضريبة المؤسسة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز أقل المعدلين التاليين : أ) 15% من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات الدورية لمعاش مدفوع لمستفيد، خلال السنة المدنية المعنية والذي يتجاوز اثني عشر ألف دولار كندي أو ما يساوي بالدينار الجزائري، و ب المعدل المحسوب تبعا لمبلغ الضريبة الذي كان يجب على المستفيد من المعاش، دفعه بشكل آخر، في السنة بالنظر إلى المبلغ الكلي للدفوعات الدورية للمعاشات التي حصل عليها خلال السنة، كما لو كان مقيما في الدولة المتعاقدة التي يتم فيها دفع المعاش. تستطيع السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين، الاتفاق عند الحاجة على تغيير المبلغ المذكور أعلاه، تبعا للتطور الحاصل في المجالين

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الاقتصادي أو النقدي لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل لفظ “المعاشات”، المكافآت المدفوعة باسم الضمان الاجتماعي في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 3 - تخضع الربوع المتأتية من إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها وحسب تشريع تلك الدولة، غير أن الضريبة المؤسسة على هذا الأساس لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من قسط المبلغ المدفوع والخاضع للضريبة في تلك الدولة. غير أن هذا التحديد لا يطبق على الدفوعات الجزافية المترتبة عن التخلّي أو إلغاء أو استرجاع أو بيع أو أي شكل آخر من أشكال التنازل عن الريع، وكذلك على الدفوعات من أي نوع كانت بمقتضى عقد خاص بالربيع والذي يتم خصم مبلغه كليا أو جزئيا عند حساب دخل كل شخص حائز هذا العقد. 4 - بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية : أ) سيتم إعفاء المعاشات ومعاشات الحرب وتتضمن المعاشات والمنح المدفوعة لقدماء محاربين أو المدفوعة نتيجة للأضرار أو الجروح الناجمة عن حرب المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى، في حالة ما إذا تم إعفاؤها من الضريبة عندما يتحصل عليها مقيم في الدولة المذكورة أولا، و ب لا تخضع المعاشات الغذائية والدفوعات الأخرى المماثلة المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع فيها للضريبة فيما يخص هذه المعاشات والدفوعات للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. الجزائرية / العدد 68. 13 ب غير أن هذه المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : 1 - يحمل جنسية هذه الدولة أو 2 - أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - تطبق أحكام المادتين 15 و 16 على المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة، مقابل خدمات مقدّمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. المادة 20 الطلبة 1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، يعتبر أو كان يعتبر قبل سفره إلى دولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، وهو يتواجد بالدولة المتعاقدة الأولى، لغرض وحيد هو متابعة دراسته أو تكوينه، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج تلك الدولة. 2- فيما يخص المنح والمرتبات الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها الفقرة 1، فالطالب أو المتربص في مفهوم الفقرة 1، يستفيد علاوة على ذلك خلال مدة دراسته أو تكوينه من نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو التخفيفات من الضريبة التي يستفيد منها مقيم والدولة المتعاقدة التي يقيم بها. المادة 21 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عندما يكون

المستفيد من هذه المداخيل ، مقيما في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعياً أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، إن عناصر الدخل المقيم في دولة متعاقدة لم تتعرض لها الأحكام السابقة لهذه الاتفاقية، المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى. المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. المادة 23 إلغاء الازدواج الضريبي 1- فيما يخص الجزائر، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية : / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. أ) عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في كندا ، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الجزائر بخصم : 1 - من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في كندا، 2 - من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم مبلغ مساو للضريبة على الثروة، المدفوعة في كندا . ب غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل تطبيق الخصم، والمطابقة حسب الحالة إما للمداخيل أو للثروة الخاضعتين للضريبة في كندا. 2-فيما يتعلّق بكندا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية : أ) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الكندي والمتعلّقة بخصم الضريبة المدفوعة في إقليم يقع خارج كندا من الضريبة الكندية القابلة للدفع، وكل تعديل لاحق لهذه الأحكام لا يمس بالمبدا العام، وبدون الإخلال بخصم أو بتخفيض يكون أكثر أهمية منصوص عليه في التشريع الكندي يتم خصم الضريبة المستحقة في الجزائر على أرباح أو مداخيل أو مكاسب ناتجة في الجزائر، من كل ضريبة كندية تستحق على نفس الأرباح أو المداخيل أو المكاسب. ب عندما تعفى المداخيل التي يحصل عليها مقيم بكندا، أو الثروة التي يملكها، من الضريبة في كندا طبقا لأي حكم من الاتفاقية، فإن كندا وقصد حساب مبلغ الضريبة على مداخيل أخرى أو على الثروة يمكنها مع ذلك، الأخذ في الحسبان المداخيل الأخرى أو الثروة المعفية. 3 - لتطبيق المقطع (أ (أ) من الفقرة 1 تشمل الضريبة المستحقة في الجزائر على شركة مقيمة بكندا، على أرباح ناتجة عن نشاط صناعي أو تجاري تمارسه في الجزائر ، كل مبلغ يمكن دفعه بعنوان الضريبة الجزائرية بالنسبة للسنة، لو لم يتم منح إعفاء أو تخفيض في الضريبة، بالنسبة للسنة أو لجزء منها طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993

23 شعبان عام 1421 ه الجريدة. 19 نوفمبر سنة 2000 م. والمتعلق بترقية الاستثمار لكونه كان ساري المفعول عند تاريخ التوقيع على الاتفاقية ولم يطرأ عليه تعديل منذ ذلك التاريخ أو لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لا تمس بطابعه العام. تطبق أحكام هذه الفقرة خلال السنوات الخمس الأولى التي تطبق فيها الاتفاقية ويمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها لتقرر ما إذا كان يجب تمديد هذه المدة. 4 - لتطبيق هذه المادة، تعتبر الأرباح أو المداخيل أو المكاسب التي يحصل عليها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين، والخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، طبقا لهذه الاتفاقية، أنها من مصادر متواجدة في تلك الدولة الأخرى. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. 2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. 3 - لا يمكن تفسير أي حكم من هذه المادة على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتنزيلات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها، المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى التي يكون الجزائرية / العدد 68 . 15 رأسمالها كله أو بعضه مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مقيم أو عدة مقيمين بدولة ثالثة. المادة 25 الإجراءات الودية 1 - -1 عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، تقديم طلب مكتوب ومبرر قصد مراجعة هذه الضريبة، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال السنتين التي تلي أول إخطار بالتدابير، التي تؤدّي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما بإمكانهما أيضا أن تتشاورا فيما بينهما قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة. وإذا كان هذا التبادل للآراء شفوياً من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق فإنّ هذا التبادل للآراء يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما،

16 ئرية المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة (1) تحتفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات بما فيهم المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 1 ، على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية المعتادة أو للتشريع والممارسة الإدارية المعتادة المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. 3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات تكون مطابقة لأحكام هذه المادة ، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة وحتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات. المادة 27 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 28 سريان المفعول 1 - ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن. 2 - ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول حين تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها : أ بالنسبة للجزائر : 1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان المفعول. 2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي التي تبدأ من أول يناير من السنة المدنية للدخول سريان المفعول. ب بالنسبة لكندا : 1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان مفعول هذه الاتفاقية. 2 - على الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تم فيها سريان المفعول. المادة 29 إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ بالنسبة للجزائر : 1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإلغاء، و

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجزي 2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة. ب بالنسبة لكندا : 1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة إلغاء الاتفاقية. 2 - وعلى الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة الإلغاء، و وإثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا ، الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية بروتوكول لحظة التوقيع على الاتفاقية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي في مجال الضرائب على الدخل والثروة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا، اتفق الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا، على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. 1 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 2 من المتفق عليه أنه بالنسبة للجزائر، تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. زائرية % العدد 6.8. 17 2 - فيما يخص الفقرة 1 د من المادة 3 من المتفق عليه أنّه بالنسبة لكندا، يشمل لفظ شخص أيضا الائتمان والمواريث. 3 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 4 من المتفق عليه، أن عبارة “مقيم بدولة متعاقدة”، تعني أيضا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام وتابع لدولة متعاقدة أو لأحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. 4 - فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 من المتفق عليه أنّ أحكام الفقرة 1 من المادة 6 تطبق أيضا على المداخيل المتأتية من التصرف في الأملاك المعنية. 5 (5) بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 11 لا تخضع الفوائد الناتجة في الجزائر والمدفوعة لمقيم في كندا للضريبة إلا في كندا، إذا كان دفع هذه الفوائد قد تم نتيجة قرض مضمون أو مؤمن أو اعتماد مضمون أو مؤمن من طرف الشركة قصد توسيع الصادرات. 6 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ، فإنّ الأرباح التي يجنيها مقيم بالجزائر من التصرف في : أ) أسهم (غير الأسهم المسجلة في بورصة قيم معتمدة في كندا) رأسمال شركة تستمد قيمته أساسا من أملاك عقارية متواجدة بكندا، أو ب من مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث تستمد قيمتها بصفة رئيسية من أملاك عقارية توجد في كندا، تكون خاضعة للضريبة في كندا. في مفهوم هذه الفقرة، تشمل عبارة أملاك عقارية أسهم شركة مشار إليها في المقطع (أ (أ) أو مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث مشار إليه في المقطع ب). 7 - عندما يعتبر شخص طبيعي الذي مباشرة بعد أن أصبح مقيما في دولة متعاقدة، أصبح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن أجل فرض الضريبة عليه في الدولة الأولى، أنه قد تصرف في ملك وأصبح بالتالي خاضعا للضريبة في تلك

الدولة نتيجة هذا التصرف، فبإمكانه وبغية إخضاعه للضريبة في الدولة الأخرى، أن يعتبر أنه قد قام ببيع وإعادة شراء الملك بمبلغ مساو لقيمته التجارية الحالية، وهذا مباشرة قبل أن يصبح مقيما بتلك الدولة. 8 - بغض النظر عن كل نص في الاتفاقية : أ) طبقا لأحكام التشريع الكندي، تبقى خاضعة للضريبة الإضافية على الشركات باستثناء الشركات الكندية، على ألا تتجاوز نسبة هذه الضريبة 15 كل شركة مقيمة بالجزائر وتتوفر على مؤسسة مستقرة بكندا. ب طبقا لأحكام التشريع الجزائري تبقى خاضعة للاقتطاع من المصدر على ألا تتجاوز نسبة هذا الاقتطاع 15%، كل شركة مقيمة بكندا وتتوفر على مؤسسة مستقرة بالجزائر. 9 - لا يمكن تفسير أحكام الاتفاقية على أنها تحد بكيفية ما، من الإعفاءات أو التخفيضات أو الخصم أو التخفيضات الأخرى التي تمنح أو سيتم منحها : أ) بمقتضى تشريع دولة متعاقدة، قصد تحديد الضريبة المقتطعة من طرف تلك الدولة، أو ب بمقتضى أي اتفاق آخر تبرمه دولة متعاقدة. 10 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يمنع كندا من اقتطاع ضريبة على المبالغ المدرجة في دخل مقيم بكندا والعائدة لشركة أشخاص أو ائتمان أو شركة أجنبية فرعية ومراقبة يملك فيها هذا المقيم مساهمة. 11 - لا تطبق هذه الاتفاقية على شركة أو ائتمان أو شركة أشخاص مقيمة بدولة متعاقدة والتي يعتبر شخص أو عدة أشخاص منها هم غير مقيمين بتلك الدولة، المستفيدين الفعليين منها، أو التي تكون مراقبة مباشرة أو غير مباشرة من طرف هؤلاء الأشخاص، إن كان مبلغ الضريبة المستحقة من قبل تلك الدولة على دخل أو ثروة الشركة أو الإئتمان أو شركة ، الأشخاص، يقل بكثير عن المبلغ الذي يمكن أن تطلبه تلك الدولة لو أن شخصا أو عدة أشخاص العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. طبيعيين مقيمين بتلك الدولة يكونون هم المستفيدون الفعليون من كل الأسهم المشكلة لرأسمال الشركة أو من كل المساهمات في الائتمان أو شركة الأشخاص، وهذا حسب الحالة. 12 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على أنه لا يمكن رفع أي خلاف بينهما حول معرفة ما إذا كان تدبير ما يخضع لهذه الاتفاقية، أمام المجلس الخاص بتجارة الخدمات المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 (التشاور)، من الاتفاق العام حول التجارة المتعلقة بالخدمات، إلا بموافقة الدولتين المتعاقدتين. كل التباس في تفسير هذه الفقرة يتم إزالته بالفقرة 3 من المادة 25، أو في حالة عدم وجود اتفاق ، بموجب أي إجراء آخر تقبله الدولتان المتعاقدتان. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول. حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النسخ الثلاث من حيث الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية مرسوم رئاسي رقم 2000-365 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. فريدة . وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية رغبة منهما في تعزيز الروابط التقليدية للصداقة والتعاون التي توجد بين البلدين، وشعورا منهما بأهمية التعاون في ميادين العلم، التقنية، التربية والثقافة من أجل تطوير أفضل لعلاقاتهما الثنائية خدمة للمصلحة المتبادلة لشعبيهما، وإقرارا منهما بتعميق هذا التعاون وتكثيفه على أساس احترام مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة القانونية. ائزية / العدد 68. 19 قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى : يتم إقرار كافة البرامج والمشاريع الخاصة وأعمال التعاون العلمي، التقني الثقافي والتربوي التي تندرج ضمن هذا الاتفاق، بالموافقة المشتركة من قبل الهيئات المشار إليها في المادة (2) ويتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق. المادة 2 : تتولّى الهيئات المختصة في كلا البلدين، وفقا لقوانين كل منهما، بتنسيق البرمجة وبمتابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذا الموافقة على تلك البرمجة مع التبليغ عنها. هذه الصلاحيات من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري، وزارة الشؤون الخارجية - كتابة الدولة للتعاون الدولي، وأمريكا اللاتينية بالنسبة للطرف الإسباني. المادة 3 : 1 - يمكن عند الاقتضاء، إدراج البرامج والمشاريع والنشاطات التي ستطبق وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق ضمن المخططات الإقليمية للتعاون الشامل التي يساهم الطرفان في تنفيذها، 2 - يمكن كذلك للطرفين دعوة هيئات دولية للإسهام في تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع التي يتم اعتمادها في إطار هذا الاتفاق. المادة 4 : ينجز التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق، وفقا لأهداف المشاريع والبرامج التي يتفق بشأنها الطرفان بواسطة : أ - تبادل بعثات الخبراء والباحثين ب تقديم منح لتحسين المستوى والبحث وتنظيم فترات التكوين والمشاركة في دروس وندوات تحسين المستوى والتخصص ج - توفير العتاد والتجهيز د الاستعمال المشترك للمنشآت والمراكز والمؤسسات،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه - تبادل المعلومات والنشريات والدراسات التقنية والعلمية و – الإنجاز المشترك للمشاريع ذات الطابع العلمي والتقني ز - كل نشاط تعاون آخر يتفق عليه الطرفان. المادة 5 : يشجع الطرفان تنمية وترقية التعاون المتبادل في ميادين الثقافة والتربية بالوسائل التالية : أ - تبادل المواد الإعلامية في مجالات الثقافة التربية الرياضة، العلوم والفنون بالإضافة إلى الترجمة ونشر الكتب بكلا البلدين ب تعزيز علاقات متينة بين الهيئات المنظمات والمؤسسات المختصة بكلا البلدين في ميداني التربية والثقافة ج - تعليم وبث لغة وثقافة كل من البلدين، يتفق الطرفان في هذا الصدد على تشجيع : 1 - إنشاء وتنمية دوائر التعليم العالي والمحاضرات والندوات ودروس التخصص بين مؤسساتهما التربوية 2 - التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، 3 - تبادل الأساتذة الزائرين 4 - الأنشطة الثقافية في كلا البلدين. يعزز الطرف الإسباني نشاطه الثقافي في الجزائر بواسطة هيئات مخصصة لهذا الغرض ومعتمدة. د - تقديم منح للطلبة الأساتذة والباحثين لكل من البلدين للقيام بالدراسات والبحوث ه - دراسة المنظومة التربوية والجامعية في كلا البلدين قصد الاعتراف المتبادل للرتب والشهادات الرسمية الممنوحة في كل منهما، وفقا لتنظيماتهما السارية المفعول في هذا المجال و - تبادل النشاطات الثقافية، الخبراء والفنانين في ميادين الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الرقص السينما، الآداب، المكاتب المتاحف والأرشيف / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. ز - التعاون في مجال حماية التراث الثقافي وترميم المعالم الأثرية ح - بث ثقافة كل من البلدين عن طريق الإذاعة التلفزيون والوسائل الأخرى للإعلام ط يشجع الطرفان في مجال الشبيبة والرياضة، تبادل الشباب بتنظيم فترات تدريبية وأشغال موسمية ورحلات ثقافية ورياضية ي - تنظيم فترات تدريبية في اسبانيا لصالح المدرسين الجزائريين للغة الإسبانية ك - تبادل المعلومات والوثائق والتجارب حول البرامج البيداغوجية وبالأخص تلك المتعلقة منها بأطوار الابتدائي والثانوي ل - البحث العلمي، التقني والتكنولوجي في ميادين يتفق عليها الطرفان. المادة 6 : 1 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الخبراء الإسبان نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها خبراء الدول الأخرى العضوة في مجموعة السوق الأوربية المشتركة وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، 2 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسهيلات اللازمة لحسن سير وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يتم إقرارها، 3 - تحدد كيفية وشروط تبادل الخبراء والباحثين والأساتذة في المادتين 4 و 5 المنصوص عليهما، في بروتوكول إداري و مالي. المادة 7 : تتكفّل الحكومة الإسبانية بمصاريف النقل والرواتب والخدمات والتعويضات والأجور الأخرى التي يستفيد منها المستخدمون الإسبان في إطار البرامج والمشاريع الخاصة والأنشطة التي يتم إقرارها تنفيذا لهذا الاتفاق. يحدد البروتوكول الإداري والمالي المذكور في المادة 6 ، الفقرة 3 أعلاه ، كيفية وشروط ذلك.

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 8 : يشكّل الطرفان لجنة مشتركة بغرض تطبيق هذا الاتفاق. تجتمع هذه اللجنة في جلسة عامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مرة كل ثلاث (3) سنوات بالتناوب بين البلدين. يحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن الطريق الدبلوماسي. يمكن هذه اللجنة المشتركة أن تعتمد نظاما داخليا وأن تنشيء مجموعات عمل إذا ما إرتأت ذلك مناسبا. حرصا على الإنجاز الفعلي للقرارات التي تتبناها هذه اللجنة المشتركة، يتفق الطرفان على إنشاء لجنتين مختلطتين للمراقبة والمتابعة والتقييم تتكفل الأولى بالتعاون التقني والعلمي والثانية بالتعاون الثقافي والتربوي. تجتمع هاتان اللجنتان ما بين دورات اللجنة المشتركة بطلب من أحد الطرفين. المادة 9 : تتولى اللجنة المشتركة : أ - تفسير ومراجعة هذا الاتفاق، ب تعيين القطاعات وتحديد البرامج ومشاريع التعاون ذات الأولوية ج - اقتراح برامج التعاون على الهيئات المختصة التي تتولى إنجازه في كلا البلدين، د - تحديد الأحكام التي تنظم الأنشطة المشار إليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق. تتولّى لجنتا المراقبة والمتابعة والتقييم : أ - اقتراح مراجعة برامج التعاون، عند الاقتضاء، ب - تقييم النتائج المحصل عليها في مختلف البرامج والمشاريع الجاري إنجازها قصد زيادة المنفعة المتبادلة ج - عرض التقرير السنوي للتعاون الثنائي على الجهات المختصة قصد الموافقة عليه، د تقديم التوصيات التي تراها ضرورية لتطوير هذا التعاون. العدد 6.8 21 المادة 10 : لا يمكن التنازل عن إعارة الممتلكات والعتاد والأجهزة والتجهيزات والأشياء الأخرى الموردة في إطار هذا الاتفاق بمقابل أو مجانا، إلا إذا اتفق الطرفان مسبقا على ذلك. المادة 11 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان الإعلان كتابيا وبالطريق الدبلوماسي عن اكتمال الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 12 : يلغى اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 واتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم في 29 يناير سنة 1974 ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 13 : 1 - تدوم مدة صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات قابلة للتمديد كل مرة، لفترة سنة واحدة، إلا إذا أعلن أحد الطرفين الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي ثلاثة (3) أشهر من قبل عن نيته في نقض هذا الاتفاق، 2 - لا يؤثر هذا الإعلان على البرامج والمشاريع والأنشطة الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. حرر بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الإسبانية الشعبية السيد السيد عبد العزيز خلاف إينوسانسيو آرياس. الوزير المنتدب كاتب الدولة للتعاون والشؤون للتعاون الدولي ومع المغاربية أمريكا اللاتينية

2.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-362 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-170 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة

  • احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-363 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجزي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-171 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، اثرية / العدد 68. 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 51.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 51.100.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية…. 1.320.000 مجموع القسم السادس 1.320.000 مجموع العنوان الثالث 1.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.320.000

نمية الجمهورية الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 35.000.000 مجموع القسم الأول 35.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………. 11.780.000 مجموع القسم الثالث 11.780.000 مجموع العنوان الثالث 49.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.780.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.100.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-366 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-158 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

23 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسم 19 نوفمبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي البابين المبينين في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني جزائرية / العدد 68 25 الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الوطني الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية. 140.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.000.000 مجموع الفرع الثاني 220.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 220.000.000

الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. “ب” الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ……… 03-34 الأمن الوطني - اللوازم ……. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة.. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. 20.000.000 10.000.000 20.000.000 140.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الفرع الثاني 220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 220.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 176 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،

23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2000، باب رقمه 34-92 وعنوانه الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس

- مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم العدد 6.8. 27 وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-168 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس

يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه .

الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 19 نوفمبر سنة 2000 م. الاعتمادات الملغاة (دج) 150.000 مجموع القسم الأول 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 600.000 الثاني 600.000 مجموع الفرع الأول 750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 750.000

23 شعبان عام 1421 ه

الجريدة الرس زية الجزائرية / العدد 68 19 نوفمبر سنة 2000. الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم مجموع العنوان الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 الثاني 150.000 الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 مجموع الفرع الأول 750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 750.000

30 الجري سمية للجمهور الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

- إن وزير الطاقة والمناجم

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخ في 25 أبريل سنة 2000،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة توليد الكهرباء بتربينة الغاز ( 3X3 ميغا واط ) بولاية إيليزي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000 ، تتشكل قائمة أعضاء

23 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرس 19 نوفمبر سنة 2000 م. مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من السادة الآتية أسماؤهم : بعنوان ممثلي العمال المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا :

  • الهاشمي بن موهوب
  • الهاشمي بن شيخ
  • مسعود برادعي،
  • بشير رمضاني
  • العربي دحماني،
  • لوكام حركاتي،
  • بو عبد الله عبيد الله. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني :
  • حسين أيت أحسن بخوشة رشيد
  • محمود العلاوي
  • عبد العزيز مزيان. بعنوان ممثلي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء :
  • موسى مهدي
  • مولود أيت العربي. بعنوان ممثلي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري :
  • محمود بلحسين. الجزائرية / العدد 68 31
  • محمد أمير بن الماجات : ممثل الوزير المكلف بالسكن
  • إسماعيل دحماني : ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
  • زهير بلحسن : ممثل الوزير المكلف بالعمل
  • سيدي محمد بلكحلة : ممثل الوزير المكلف بالصناعة العربي بومعزة : ممثل الوزير المكلف بالمالية.
  • محمد توافري محند أرزقي بلجودي : ممثل عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،

32 الجريدة الرسمية للج الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2000 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات
  • الفلاحة والري والغابات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 19 نوفمبر سنة 2000 م.
  • الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
  • التربية والتكوين والتعليم
  • الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
  • المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير. مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000 سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك - الجزائر