مرسوم رئاسي رقم 2000-364 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999. . . . 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة رية / العدد 68 3 دولية اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةالأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2
فتح المادةالضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين كيفما كان نظام التحصيل.
2- تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية أو الضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي، على الخصوص :
أ بالنسبة للجزائر : 1 (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات 3 (3) الرسم على النشاط المهني، 4 (4) الدفع الجزافي،
(5) الضريبة على الأملاك 6 (6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية")، ب بالنسبة لكندا :
الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل حكومة كندا، تدعى في النص " الضريبة الكندية ").
4- تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها ، البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو كندا،
ب) يقصد بلفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال المواد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) يقصد بلفظ " كندا " وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم كندا بما في ذلك :
1- كل منطقة تقع خارج مجال البحر الإقليمي لكندا، والتي تعتبر منطقة يمكن كندا أن تمارس بداخلها حقوقها فيما يتعلّق بقاع البحر وباطنه وموارده الطبيعية وهذا طبقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، و
2- البحر والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (1) فيما يخص كل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية المشار إليها.
د يشمل لفظ "شخص" شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى،
ه) يعني لفظ "شركة" أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه،
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة "حركة النقل الدولي" أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1- بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
2 - بالنسبة لكندا وزير الدخل الوطني أو ممثله المرخص له في ذلك.
ط) يعني لفظ "ضريبة حسب السياق الضريبة الجزائرية أو الضريبة الكندية. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م .م.
ن) يعني لفظ "مواطن" :
1 - كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة
2 - كل شخص معنوي وشركة الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يعطيه إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم دولة متعاقدة" أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2- عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم تحت تصرفه وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية مركز المصالح الحيوية"،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها فقط، العدد 6.8. 5
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. -3- إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا . الشخص في غياب مثل هذا الاتفاق، لا يمكن اعتبار الشخص مقيما في أي من الدولتين المتعاقدتين من أجل الحصول على المزايا المنصوص عليها في الاتفافية.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2- تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على وجه الخصوص :
أ) مقر إدارة
ب) فرع
ج) مكتب د مصنع
ه) مشغل
و) محل بيع، ز منجم أو بئر للبترول أو الغاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ح) ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ط تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من ئرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه .
طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع مشابه فوق إقليم البلد ، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود فترة أقصاها اثني عشر شهرا.
3- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة" إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود (أ إلى ه)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي.
4- بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليها أحكام الفقرة 5 - بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة السلطة، التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 3 والتي إذا مورست من طرف منشأة ثابتة الأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم هذه الفقرة. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
5- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل أو بسبب وحيد أنّه يتوفّر في تلك الدولة المتعاقدة، لدى وسيط يتمتّع بوضع مستقل، على مخزون البضائع يقوم بواسطتها هذا الوسيط بتنفيذ عملية تسليم، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها فيها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو غيرها لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1- إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- تدلّ عبارة "أملاك عقارية" على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو التأجير وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذ تمارس أو مارست المؤسسة نشاطها، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في امكانها تحقيقها لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال للبراءات أو حقوق أخرى كعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة.
جزائرية / العدد 68.
كما أنّه لا تؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح المؤسسة المستقرة، المبالغ الأخرى (ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المنشأة الثابتة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات أو أتعاب، أو مدفوعات أخرى مماثلة، أو مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأي من مؤسساتها الأخرى.
4- لا ينسب أي ربح المؤسّسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
5- إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي حكم من الفقرة (2)، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والجوية
1- إن الأرباح الناتجة عن اسغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 والمادة 7، تخضع الأرباح المتأتية من استغلال السفن 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والطائرات المستعملة أساسا لنقل المسافرين والبضائع فقط بين نقاط متواجدة في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة. -3- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإنّ هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة.
4- تطبق أحكام الفقرة (1) و (2) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
5- في مفهوم هذه المادة تعني عبارة "استغلال السفن والطائرات في حركة النقل الدولي من طرف شخص :
أ) استئجار أو تأجير السفن أو الطائرات
ب) تأجير الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها،
ج) التنازل عن ملكية السفن، الطائرات، الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها، من طرف هذا الشخص شريطة أن يكون هذا الاستئجار ، هذا التأجير أو هذا التنازل إضافيا للاستغلال، في حركة النقل الدولي، من سفن وطائرات من طرف هذا . الشخص
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا ، لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة لذلك.
3- لا تقوم الدولة المتعاقدة بتصحيح أرباح مؤسسة في الحالات المشار إليها في الفقرة (1)، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في تشريعها الوطني وفي كل الحالات، بعد انقضاء خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة التي تكون فيها مؤسسة تابعة لتلك الدولة قد حققت الأرباح التي ستكون محل تعديل.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين (2) 2) و (3) في حالات الغش الجبائي أو الإغفال المتعمد.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجريدة به العمل في تلك الدولة ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
لا تمس أحكام هذه الفقرة بالضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لدفع أرباح الأسهم.
3- يقصد بعبارة "أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 ، حسب الحالة.
5- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة، تمثل، كلّها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1- إن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب ألا تزيد عن نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو لإحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية، أو ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو المؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، أو .
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية) حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4- يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، وكذلك كل المداخيل الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل المبالغ المقترضة بمقتضى تشريع الدولة التي تنتج فيها المداخيل. غير أن لفظ "فوائد " لا يشمل المداخيل المشار إليها في المادة 10 10 ائرية
5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يؤدي مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة واقعة فيها، وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
6 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما في هذه الدولة. غير أنه، إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على القاعدة الثابتة أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوى
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات، / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، لا تخضع الأتاوات المستحقة مقابل استعمال أو الحق في استعمال منظومة معلوماتية أو براءة اختراع (باستثناء كل معلومة مقدمة في إطار عقد إيجار أو حق الطرف الثاني فقط في بيعها المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يعتبر المستفيد الفعلي منها، للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى.
4 - يعني لفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1، 2 و 3)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها. وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 6 تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هي هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنّه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة 23 شعبان عام 1421 ه الجريدة .. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
أو قاعدة ثابتة، التي من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإنّ هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - عندما يترتب، بسبب وجود علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات. فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح الرأسمالية
1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفّرة لمقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تشغلها في النقل الدولي، أو في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
جزائرية / العدد 68 11
4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما بها.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 - الدخل الذي يحققه شخص طبيعي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا :
أ) إذا كان له، بصفة اعتيادية، في هذه الدولة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل، المنسوب لهذه القاعدة الثباتة، أو
ب) كانت إقامته في تلك الدولة الأخرى، تمتد لمدة أو لمدد، تساوي في مجموعها أو تزيد عن 183 يوما، خلال كل فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في سنة جبائية معتبرة. وفي هذه الحالة، فإنّه لا يخضع للضريبة، في الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل المستمدة من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة: "مهنة حرة بوجه خاص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء أو المحامين أو المهندسين المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و 18 و (19)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدول الأخرى. 12
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الرواتب التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، مؤدّى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا :
أ) كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و
ب) كانت الرواتب تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت لا تتحمل عبء الرواتب، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب الناتجة عن عمل مأجور تتم ممارسته على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي ية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يتم تمويلها كليا أو في جزء كبير منها بأموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. في هذه الحالة، إن المداخيل الناتجة عن هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - تخضع المعاشات والربوع المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - كما تخضع المعاشات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها هذه المعاشات وتبعا لتشريع هذه الدولة، ولكن، عندما يتم دفع معاش بصفة دورية، فإنّ الضريبة المؤسسة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز أقل المعدلين التاليين :
أ) 15% من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات الدورية لمعاش مدفوع لمستفيد، خلال السنة المدنية المعنية والذي يتجاوز اثني عشر ألف دولار كندي أو ما يساوي بالدينار الجزائري، و ب المعدل المحسوب تبعا لمبلغ الضريبة الذي كان يجب على المستفيد من المعاش، دفعه بشكل آخر، في السنة بالنظر إلى المبلغ الكلي للدفوعات الدورية للمعاشات التي حصل عليها خلال السنة، كما لو كان مقيما في الدولة المتعاقدة التي يتم فيها دفع المعاش.
تستطيع السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين، الاتفاق عند الحاجة على تغيير المبلغ المذكور أعلاه، تبعا للتطور الحاصل في المجالين 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الاقتصادي أو النقدي لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل لفظ "المعاشات"، المكافآت المدفوعة باسم الضمان الاجتماعي في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - تخضع الربوع المتأتية من إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها وحسب تشريع تلك الدولة، غير أن الضريبة المؤسسة على هذا الأساس لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من قسط المبلغ المدفوع والخاضع للضريبة في تلك الدولة. غير أن هذا التحديد لا يطبق على الدفوعات الجزافية المترتبة عن التخلّي أو إلغاء أو استرجاع أو بيع أو أي شكل آخر من أشكال التنازل عن الريع، وكذلك على الدفوعات من أي نوع كانت بمقتضى عقد خاص بالربيع والذي يتم خصم مبلغه كليا أو جزئيا عند حساب دخل كل شخص حائز هذا العقد.
4 - بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية :
أ) سيتم إعفاء المعاشات ومعاشات الحرب وتتضمن المعاشات والمنح المدفوعة لقدماء محاربين أو المدفوعة نتيجة للأضرار أو الجروح الناجمة عن حرب المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى، في حالة ما إذا تم إعفاؤها من الضريبة عندما يتحصل عليها مقيم في الدولة المذكورة أولا، و ب لا تخضع المعاشات الغذائية والدفوعات الأخرى المماثلة المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع فيها للضريبة فيما يخص هذه المعاشات والدفوعات للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
1 - يحمل جنسية هذه الدولة أو
2 - أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المادتين 15 و 16 على المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة، مقابل خدمات مقدّمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالطلبة
1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، يعتبر أو كان يعتبر قبل سفره إلى دولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، وهو يتواجد بالدولة المتعاقدة الأولى، لغرض وحيد هو متابعة دراسته أو تكوينه، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج تلك الدولة.
2- فيما يخص المنح والمرتبات الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها الفقرة 1، فالطالب أو المتربص في مفهوم الفقرة 1، يستفيد علاوة على ذلك خلال مدة دراسته أو تكوينه من نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو التخفيفات من الضريبة التي يستفيد منها مقيم والدولة المتعاقدة التي يقيم بها.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عندما يكون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستفيد من هذه المداخيل ، مقيما في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعياً أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات.
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، إن عناصر الدخل المقيم في دولة متعاقدة لم تتعرض لها الأحكام السابقة لهذه الاتفاقية، المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.
المادة 22
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادةإلغاء الازدواج الضريبي
1- فيما يخص الجزائر، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية : / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
أ) عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في كندا ، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الجزائر بخصم :
1 - من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في كندا،
2 - من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم مبلغ مساو للضريبة على الثروة، المدفوعة في كندا .
ب غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل تطبيق الخصم، والمطابقة حسب الحالة إما للمداخيل أو للثروة الخاضعتين للضريبة في كندا. 2-فيما يتعلّق بكندا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الكندي والمتعلّقة بخصم الضريبة المدفوعة في إقليم يقع خارج كندا من الضريبة الكندية القابلة للدفع، وكل تعديل لاحق لهذه الأحكام لا يمس بالمبدا العام، وبدون الإخلال بخصم أو بتخفيض يكون أكثر أهمية منصوص عليه في التشريع الكندي يتم خصم الضريبة المستحقة في الجزائر على أرباح أو مداخيل أو مكاسب ناتجة في الجزائر، من كل ضريبة كندية تستحق على نفس الأرباح أو المداخيل أو المكاسب.
ب عندما تعفى المداخيل التي يحصل عليها مقيم بكندا، أو الثروة التي يملكها، من الضريبة في كندا طبقا لأي حكم من الاتفاقية، فإن كندا وقصد حساب مبلغ الضريبة على مداخيل أخرى أو على الثروة يمكنها مع ذلك، الأخذ في الحسبان المداخيل الأخرى أو الثروة المعفية.
3 - لتطبيق المقطع (أ (أ) من الفقرة 1 تشمل الضريبة المستحقة في الجزائر على شركة مقيمة بكندا، على أرباح ناتجة عن نشاط صناعي أو تجاري تمارسه في الجزائر ، كل مبلغ يمكن دفعه بعنوان الضريبة الجزائرية بالنسبة للسنة، لو لم يتم منح إعفاء أو تخفيض في الضريبة، بالنسبة للسنة أو لجزء منها طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 23 شعبان عام 1421 ه الجريدة. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
والمتعلق بترقية الاستثمار لكونه كان ساري المفعول عند تاريخ التوقيع على الاتفاقية ولم يطرأ عليه تعديل منذ ذلك التاريخ أو لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لا تمس بطابعه العام. تطبق أحكام هذه الفقرة خلال السنوات الخمس الأولى التي تطبق فيها الاتفاقية ويمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها لتقرر ما إذا كان يجب تمديد هذه المدة.
4 - لتطبيق هذه المادة، تعتبر الأرباح أو المداخيل أو المكاسب التي يحصل عليها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين، والخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، طبقا لهذه الاتفاقية، أنها من مصادر متواجدة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.
3 - لا يمكن تفسير أي حكم من هذه المادة على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتنزيلات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها، المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى التي يكون رأسمالها كله أو بعضه مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مقيم أو عدة مقيمين بدولة ثالثة.
المادة 25
فتح المادةالإجراءات الودية
1 - -1 عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، تقديم طلب مكتوب ومبرر قصد مراجعة هذه الضريبة، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال السنتين التي تلي أول إخطار بالتدابير، التي تؤدّي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما بإمكانهما أيضا أن تتشاورا فيما بينهما قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة.
وإذا كان هذا التبادل للآراء شفوياً من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق فإنّ هذا التبادل للآراء يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، 16 ئرية المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة (1) تحتفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات بما فيهم المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 1 ، على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية المعتادة أو للتشريع والممارسة الإدارية المعتادة المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات تكون مطابقة لأحكام هذه المادة ، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة وحتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات.
المادة 27
فتح المادةالأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 28
فتح المادةسريان المفعول
1 - ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2 - ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول حين تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها :
أ بالنسبة للجزائر :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان المفعول.
2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي التي تبدأ من أول يناير من السنة المدنية للدخول سريان المفعول.
ب بالنسبة لكندا :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان مفعول هذه الاتفاقية.
2 - على الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تم فيها سريان المفعول.
المادة 29
فتح المادةإلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.
وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ بالنسبة للجزائر :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإلغاء، و 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجزي
2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
ب بالنسبة لكندا :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة إلغاء الاتفاقية.
2 - وعلى الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة الإلغاء، و وإثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا ، الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية بروتوكول لحظة التوقيع على الاتفاقية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي في مجال الضرائب على الدخل والثروة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا، اتفق الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا، على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
1 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 2 من المتفق عليه أنه بالنسبة للجزائر، تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
زائرية % العدد 6.8. 17
2 - فيما يخص الفقرة 1 د من المادة 3 من المتفق عليه أنّه بالنسبة لكندا، يشمل لفظ شخص أيضا الائتمان والمواريث.
3 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 4 من المتفق عليه، أن عبارة "مقيم بدولة متعاقدة"، تعني أيضا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام وتابع لدولة متعاقدة أو لأحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
4 - فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 من المتفق عليه أنّ أحكام الفقرة 1 من المادة 6 تطبق أيضا على المداخيل المتأتية من التصرف في الأملاك المعنية. 5 (5) بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 11 لا تخضع الفوائد الناتجة في الجزائر والمدفوعة لمقيم في كندا للضريبة إلا في كندا، إذا كان دفع هذه الفوائد قد تم نتيجة قرض مضمون أو مؤمن أو اعتماد مضمون أو مؤمن من طرف الشركة قصد توسيع الصادرات.
6 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ، فإنّ الأرباح التي يجنيها مقيم بالجزائر من التصرف في :
أ) أسهم (غير الأسهم المسجلة في بورصة قيم معتمدة في كندا) رأسمال شركة تستمد قيمته أساسا من أملاك عقارية متواجدة بكندا، أو ب من مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث تستمد قيمتها بصفة رئيسية من أملاك عقارية توجد في كندا، تكون خاضعة للضريبة في كندا. في مفهوم هذه الفقرة، تشمل عبارة أملاك عقارية أسهم شركة مشار إليها في المقطع (أ (أ) أو مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث مشار إليه في المقطع ب).
7 - عندما يعتبر شخص طبيعي الذي مباشرة بعد أن أصبح مقيما في دولة متعاقدة، أصبح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن أجل فرض الضريبة عليه في الدولة الأولى، أنه قد تصرف في ملك وأصبح بالتالي خاضعا للضريبة في تلك 18 الدولة نتيجة هذا التصرف، فبإمكانه وبغية إخضاعه للضريبة في الدولة الأخرى، أن يعتبر أنه قد قام ببيع وإعادة شراء الملك بمبلغ مساو لقيمته التجارية الحالية، وهذا مباشرة قبل أن يصبح مقيما بتلك الدولة.
8 - بغض النظر عن كل نص في الاتفاقية :
أ) طبقا لأحكام التشريع الكندي، تبقى خاضعة للضريبة الإضافية على الشركات باستثناء الشركات الكندية، على ألا تتجاوز نسبة هذه الضريبة 15 كل شركة مقيمة بالجزائر وتتوفر على مؤسسة مستقرة بكندا.
ب طبقا لأحكام التشريع الجزائري تبقى خاضعة للاقتطاع من المصدر على ألا تتجاوز نسبة هذا الاقتطاع 15%، كل شركة مقيمة بكندا وتتوفر على مؤسسة مستقرة بالجزائر.
9 - لا يمكن تفسير أحكام الاتفاقية على أنها تحد بكيفية ما، من الإعفاءات أو التخفيضات أو الخصم أو التخفيضات الأخرى التي تمنح أو سيتم منحها :
أ) بمقتضى تشريع دولة متعاقدة، قصد تحديد الضريبة المقتطعة من طرف تلك الدولة، أو ب بمقتضى أي اتفاق آخر تبرمه دولة متعاقدة.
10 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يمنع كندا من اقتطاع ضريبة على المبالغ المدرجة في دخل مقيم بكندا والعائدة لشركة أشخاص أو ائتمان أو شركة أجنبية فرعية ومراقبة يملك فيها هذا المقيم مساهمة.
11 - لا تطبق هذه الاتفاقية على شركة أو ائتمان أو شركة أشخاص مقيمة بدولة متعاقدة والتي يعتبر شخص أو عدة أشخاص منها هم غير مقيمين بتلك الدولة، المستفيدين الفعليين منها، أو التي تكون مراقبة مباشرة أو غير مباشرة من طرف هؤلاء الأشخاص، إن كان مبلغ الضريبة المستحقة من قبل تلك الدولة على دخل أو ثروة الشركة أو الإئتمان أو شركة ، الأشخاص، يقل بكثير عن المبلغ الذي يمكن أن تطلبه تلك الدولة لو أن شخصا أو عدة أشخاص العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
طبيعيين مقيمين بتلك الدولة يكونون هم المستفيدون الفعليون من كل الأسهم المشكلة لرأسمال الشركة أو من كل المساهمات في الائتمان أو شركة الأشخاص، وهذا حسب الحالة.
12 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على أنه لا يمكن رفع أي خلاف بينهما حول معرفة ما إذا كان تدبير ما يخضع لهذه الاتفاقية، أمام المجلس الخاص بتجارة الخدمات المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 (التشاور)، من الاتفاق العام حول التجارة المتعلقة بالخدمات، إلا بموافقة الدولتين المتعاقدتين. كل التباس في تفسير هذه الفقرة يتم إزالته بالفقرة 3 من المادة 25، أو في حالة عدم وجود اتفاق ، بموجب أي إجراء آخر تقبله الدولتان المتعاقدتان.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النسخ الثلاث من حيث الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.