مرسوم رئاسي رقم 2000-365 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية رغبة منهما في تعزيز الروابط التقليدية للصداقة والتعاون التي توجد بين البلدين، وشعورا منهما بأهمية التعاون في ميادين العلم، التقنية، التربية والثقافة من أجل تطوير أفضل لعلاقاتهما الثنائية خدمة للمصلحة المتبادلة لشعبيهما، وإقرارا منهما بتعميق هذا التعاون وتكثيفه على أساس احترام مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة القانونية.
ائزية / العدد 68. 19 قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى : يتم إقرار كافة البرامج والمشاريع الخاصة وأعمال التعاون العلمي، التقني الثقافي والتربوي التي تندرج ضمن هذا الاتفاق، بالموافقة المشتركة من قبل الهيئات المشار إليها في المادة (2) ويتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
المادة 2 : تتولّى الهيئات المختصة في كلا البلدين، وفقا لقوانين كل منهما، بتنسيق البرمجة وبمتابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذا الموافقة على تلك البرمجة مع التبليغ عنها.
هذه الصلاحيات من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري، وزارة الشؤون الخارجية - كتابة الدولة للتعاون الدولي، وأمريكا اللاتينية بالنسبة للطرف الإسباني.
المادة 3
فتح المادة1 - يمكن عند الاقتضاء، إدراج البرامج والمشاريع والنشاطات التي ستطبق وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق ضمن المخططات الإقليمية للتعاون الشامل التي يساهم الطرفان في تنفيذها،
2 - يمكن كذلك للطرفين دعوة هيئات دولية للإسهام في تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع التي يتم اعتمادها في إطار هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةينجز التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق، وفقا لأهداف المشاريع والبرامج التي يتفق بشأنها الطرفان بواسطة :
أ - تبادل بعثات الخبراء والباحثين ب تقديم منح لتحسين المستوى والبحث وتنظيم فترات التكوين والمشاركة في دروس وندوات تحسين المستوى والتخصص
ج - توفير العتاد والتجهيز د الاستعمال المشترك للمنشآت والمراكز والمؤسسات، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - تبادل المعلومات والنشريات والدراسات التقنية والعلمية و – الإنجاز المشترك للمشاريع ذات الطابع العلمي والتقني
ز - كل نشاط تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان تنمية وترقية التعاون المتبادل في ميادين الثقافة والتربية بالوسائل التالية :
أ - تبادل المواد الإعلامية في مجالات الثقافة التربية الرياضة، العلوم والفنون بالإضافة إلى الترجمة ونشر الكتب بكلا البلدين ب تعزيز علاقات متينة بين الهيئات المنظمات والمؤسسات المختصة بكلا البلدين في ميداني التربية والثقافة
ج - تعليم وبث لغة وثقافة كل من البلدين، يتفق الطرفان في هذا الصدد على تشجيع :
1 - إنشاء وتنمية دوائر التعليم العالي والمحاضرات والندوات ودروس التخصص بين مؤسساتهما التربوية
2 - التعاون بين مؤسسات التعليم العالي،
3 - تبادل الأساتذة الزائرين
4 - الأنشطة الثقافية في كلا البلدين.
يعزز الطرف الإسباني نشاطه الثقافي في الجزائر بواسطة هيئات مخصصة لهذا الغرض ومعتمدة.
د - تقديم منح للطلبة الأساتذة والباحثين لكل من البلدين للقيام بالدراسات والبحوث
ه - دراسة المنظومة التربوية والجامعية في كلا البلدين قصد الاعتراف المتبادل للرتب والشهادات الرسمية الممنوحة في كل منهما، وفقا لتنظيماتهما السارية المفعول في هذا المجال
و - تبادل النشاطات الثقافية، الخبراء والفنانين في ميادين الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الرقص السينما، الآداب، المكاتب المتاحف والأرشيف / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
ز - التعاون في مجال حماية التراث الثقافي وترميم المعالم الأثرية
ح - بث ثقافة كل من البلدين عن طريق الإذاعة التلفزيون والوسائل الأخرى للإعلام ط يشجع الطرفان في مجال الشبيبة والرياضة، تبادل الشباب بتنظيم فترات تدريبية وأشغال موسمية ورحلات ثقافية ورياضية
ي - تنظيم فترات تدريبية في اسبانيا لصالح المدرسين الجزائريين للغة الإسبانية
ك - تبادل المعلومات والوثائق والتجارب حول البرامج البيداغوجية وبالأخص تلك المتعلقة منها بأطوار الابتدائي والثانوي
ل - البحث العلمي، التقني والتكنولوجي في ميادين يتفق عليها الطرفان.
المادة 6
فتح المادة1 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الخبراء الإسبان نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها خبراء الدول الأخرى العضوة في مجموعة السوق الأوربية المشتركة وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الجزائر،
2 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسهيلات اللازمة لحسن سير وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يتم إقرارها،
3 - تحدد كيفية وشروط تبادل الخبراء والباحثين والأساتذة في المادتين 4 و 5 المنصوص عليهما، في بروتوكول إداري و مالي.
المادة 7
فتح المادةتتكفّل الحكومة الإسبانية بمصاريف النقل والرواتب والخدمات والتعويضات والأجور الأخرى التي يستفيد منها المستخدمون الإسبان في إطار البرامج والمشاريع الخاصة والأنشطة التي يتم إقرارها تنفيذا لهذا الاتفاق.
يحدد البروتوكول الإداري والمالي المذكور في المادة 6 ، الفقرة 3 أعلاه ، كيفية وشروط ذلك. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 8
فتح المادةيشكّل الطرفان لجنة مشتركة بغرض تطبيق هذا الاتفاق. تجتمع هذه اللجنة في جلسة عامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مرة كل ثلاث
(3) سنوات بالتناوب بين البلدين. يحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن الطريق الدبلوماسي. يمكن هذه اللجنة المشتركة أن تعتمد نظاما داخليا وأن تنشيء مجموعات عمل إذا ما إرتأت ذلك مناسبا.
حرصا على الإنجاز الفعلي للقرارات التي تتبناها هذه اللجنة المشتركة، يتفق الطرفان على إنشاء لجنتين مختلطتين للمراقبة والمتابعة والتقييم تتكفل الأولى بالتعاون التقني والعلمي والثانية بالتعاون الثقافي والتربوي. تجتمع هاتان اللجنتان ما بين دورات اللجنة المشتركة بطلب من أحد الطرفين.
المادة 9
فتح المادةتتولى اللجنة المشتركة :
أ - تفسير ومراجعة هذا الاتفاق، ب تعيين القطاعات وتحديد البرامج ومشاريع التعاون ذات الأولوية
ج - اقتراح برامج التعاون على الهيئات المختصة التي تتولى إنجازه في كلا البلدين،
د - تحديد الأحكام التي تنظم الأنشطة المشار إليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق.
تتولّى لجنتا المراقبة والمتابعة والتقييم :
أ - اقتراح مراجعة برامج التعاون، عند الاقتضاء،
ب - تقييم النتائج المحصل عليها في مختلف البرامج والمشاريع الجاري إنجازها قصد زيادة المنفعة المتبادلة
ج - عرض التقرير السنوي للتعاون الثنائي على الجهات المختصة قصد الموافقة عليه، د تقديم التوصيات التي تراها ضرورية لتطوير هذا التعاون.
العدد 6.8 21
المادة 10
فتح المادةلا يمكن التنازل عن إعارة الممتلكات والعتاد والأجهزة والتجهيزات والأشياء الأخرى الموردة في إطار هذا الاتفاق بمقابل أو مجانا، إلا إذا اتفق الطرفان مسبقا على ذلك.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان الإعلان كتابيا وبالطريق الدبلوماسي عن اكتمال الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيلغى اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 واتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم في 29 يناير سنة 1974 ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادة1 - تدوم مدة صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات قابلة للتمديد كل مرة، لفترة سنة واحدة، إلا إذا أعلن أحد الطرفين الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي ثلاثة (3) أشهر من قبل عن نيته في نقض هذا الاتفاق،
2 - لا يؤثر هذا الإعلان على البرامج والمشاريع والأنشطة الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
حرر بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الإسبانية الشعبية السيد السيد عبد العزيز خلاف إينوسانسيو آرياس.
الوزير المنتدب كاتب الدولة للتعاون والشؤون للتعاون الدولي ومع المغاربية أمريكا اللاتينية 2.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.