قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 30
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000 ، تتشكل قائمة أعضاء 23 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرس 19 نوفمبر سنة 2000 م.
مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من السادة الآتية أسماؤهم :
بعنوان ممثلي العمال المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا : * الهاشمي بن موهوب * الهاشمي بن شيخ * مسعود برادعي، * بشير رمضاني * العربي دحماني، * لوكام حركاتي، * بو عبد الله عبيد الله.
بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني : * حسين أيت أحسن بخوشة رشيد * محمود العلاوي * عبد العزيز مزيان.
بعنوان ممثلي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء : * موسى مهدي * مولود أيت العربي.
بعنوان ممثلي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري : * محمود بلحسين. * محمد أمير بن الماجات : ممثل الوزير المكلف بالسكن * إسماعيل دحماني : ممثل الوزير المكلف بالتجهيز * زهير بلحسن : ممثل الوزير المكلف بالعمل * سيدي محمد بلكحلة : ممثل الوزير المكلف بالصناعة العربي بومعزة : ممثل الوزير المكلف بالمالية. * محمد توافري محند أرزقي بلجودي : ممثل عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.