مرسوم رئاسي رقم 2000-362 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.