مرسوم رئاسي رقم 2000-363 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 18 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 22 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 51.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 51.100.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية.... 1.320.000 مجموع القسم السادس 1.320.000 مجموع العنوان الثالث 1.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.320.000 نمية الجمهورية الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 35.000.000 مجموع القسم الأول 35.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ............. 11.780.000 مجموع القسم الثالث 11.780.000 مجموع العنوان الثالث 49.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.780.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.100.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.