مرسوم رئاسي رقم 26-178 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار ( 15.228.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار ( 15.228.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزيرالدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H–––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.