مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.