قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 49 رئيس ورشة 9 رئيس مخزن 9
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس حظيرة المذكور أعلاه ، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية ولائية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس مخزن المذكور أعلاه، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية جهوية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس ورشة المذكور أعلاه، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية جهوية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010.
عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.