مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.