مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.