مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمنان التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.