مرسوم رئاسي رقم 06-107 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات وغير المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد عفوا كليا للعقوبة، النساء غير المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةتستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها، عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
– واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها،
المادة 5
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.