مرسوم رئاسي رقم 04-284 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2004 ، 13 سبتمبر سنة 2004 م الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث ، باب رقمه 37-03 وعنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار ( 6.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 03-37 " الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.