قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتضم المدرسة الموضوعة تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة مديرية الدراسات، مديرية التداريب
- مركز الوثائق والبحوث الإدارية.
المادة 3
فتح المادةتقوم الأمانة العامة بالمهام الآتية :
- تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بتسيير المستخدمين والميزانية والمحاسبة ومتابعتها وصيانة التجهيزات والمنشآت الأساسية للمدرسة،
- ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها،
- ضمان إيواء التلاميذ وإطعامهم ونقلهم،
- ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وتنميتها لفائدة التلاميذ.
المادة 4
فتح المادةتضم الأمانة العامة المصالح الآتية :
مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة التجهيزات والوسائل العامة، مصلحة النظام الداخلي والإطعام، مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة المستخدمين بما يأتي :
- تحديد المحاور الأساسية لتسيير المستخدمين بالاتصال مع مختلف هياكل المدرسة،
- إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال المصالح والأساتذة وتنفيذها، ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين.
تضم مصلحة المستخدمين الفروع الآتية : * فرع مستخدمي المصالح الإدارية والتقنية * فرع المستخدمين المدرسين.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة الميزانية والمحاسبة بما يأتي :
تقييم الايرادات وإعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي تسيير وتجهيز المدرسة
- ضمان الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز ودفعها وضبط المحاسبة المتعلقة بها، تحضير الحساب الإداري.
تضم مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين : * فرع الميزانية، * فرع المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة التجهيزات والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد برنامج تجهيز المدرسة ومتابعة تنفيذه، السهر على صيانة المباني والتجهيزات ضمان تموين المدرسة بالوسائل الضرورية لسيرها.
تضم مصلحة التجهيزات والوسائل العامة الفرعين الآتيين : * فرع التجهيزات * فرع الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة النظام الداخلي والإطعام بما يأتي :
ضمان ظروف إيواء التلاميذ ونقلهم،
- ضمان ظروف إطعام التلاميذ، توفير الوسائل الضرورية التي من شأنها تحفيز النشاط الثقافي والرياضي تجاه التلاميذ، ضمان تسيير مركز الطب الاجتماعي.
تضم مصلحة النظام الداخلي والإطعام الفروع الآتية : * فرع الإيواء والنقل، * فرع الإطعام، * فرع النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة بما يأتي :
- وضع شبكة الإعلام الآلي للمدرسة، تسيير عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري للمدرسة،
- ضمان طباعة الوثائق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة.
تضم مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة الفرعين الآتيين : * فرع الإعلام الآلي، * فرع السمعي البصري والطباعة.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مديرية الدراسات بتأطير التكوين ومتابعته، وتقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
- السهر على تنظيم تمدرس التلاميذ ومتابعتهم البيداغوجية،
- ضمان شروط تطبيق برامج التعليم ومتابعة سير الدراسات، تقييم برامج التعليم واقتراح تكييفها الدوري بالاتصال مع الأساتذة والقطاعات المستعملة. 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية الدراسات المصالح الآتية :
مصلحة التمدرس، مصلحة التعليم في الجذع المشترك، مصلحة التعليم في التخصصات مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 12
فتح المادةتكلّف مصلحة التمدرس بما يأتي :
تنظيم مسابقات الدخول وتسجيلات التلاميذ، تحديد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات مراقبة مواظبة التلاميذ.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مصلحة التعليم في الجذع المشترك بما يأتي :
متابعة سير الدراسات وبرامج التعليم في الجذع المشترك، جمع ونشر المعلومة والوثائق البيداغوجية.
المادة 14
فتح المادةتكلّف مصلحة التعليم في التخصصات بما يأتي :
متابعة سير الدراسات وبرامج التعليم في ، التخصص جمع ونشر المعلومة والوثائق البيداغوجية، متابعة ملتقيات التعليم في التخصصات.
المادة 15
فتح المادةتكلّف مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات بما يأتي :
تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بناء على طلب الهيئات والإدارات العمومية والسهر على حسن سيرها وضمان تقييمها، متابعة الهيئات والإدارات العمومية في تصميم التكوين وإعداد البرامج تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والإدارات العمومية.
تضم مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات الفروع الآتية : * فرع تحسين المستوى القصير المدى، * فرع ما بعد التدرج المتخصص والتكوين الطويل المدى * فرع البرامج وتصميم التكوين. 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 16
فتح المادةتكلّف مديرية التداريب بتنظيم التداريب وتأطيرها وتقييمها وتقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
تحضير التداريب وتنظيمها، تقييم أعمال التلاميذ خلال فترة التداريب تقييم ظروف سير التداريب واقتراح تكييفها دوريا.
المادة 17
فتح المادةتضم مديرية التداريب المصلحتين الآتيتين :
مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها، مصلحة متابعة التداريب.
المادة 18
فتح المادةتكلّف مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها بما يأتي :
- جمع كل المعلومات المتعلقة بتنظيم التداريب
- إعداد الرزنامة السنوية للتداريب وإطلاع التلاميذ على كل المعلومات المتعلقة بمواضيع وأماكن التدريب
- إعداد جداول تعيين التلاميذ لدى الهيئات والإدارات العمومية وإعلام هذه الأخيرة بذلك.
المادة 19
فتح المادةتكلّف مصلحة متابعة التداريب بما يأتي :
متابعة التلاميذ خلال تدريبهم وتلقي عروض وتقارير ومذكرات التدريب
- ضمان التنسيق بين المؤطرين والتلاميذ تحديد شروط تقييم التداريب وتنظيم كيفيات وضعها حيز التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةيضم مركز الوثائق والبحوث الإدارية المصالح الآتية :
مصلحة المكتبة مصلحة الوثائق الإدارية مصلحة التبادلات والعلاقات الخارجية، مصلحة المنشورات.
المادة 21
فتح المادةتكلّف مصلحة المكتبة بما يأتي :
تنظيم المكتبة تسيير الرصيد الوثائقي وإعارة المراجع مساعدة التلاميذ في البحث الببليوغرافي، المساهمة في التبادلات مابين المكتبات.
تضم مصلحة المكتبة الفرعين الآتيين : * فرع الإعارة، * فرع معالجة الببليوغرافيا.
المادة 22
فتح المادةتكلّف مصلحة الوثائق الإدارية بما يأتي :
تموين الأساتذة والتلاميذ والهيئات والإدارات العمومية بالوثائق المطلوبة،
- تحديد البرامج السنوية للتنشيط العلمي والسهر على تنفيذها،
- إعداد برامج البحث التي تستجيب لحاجات المدرسة وطلب الهيئات والإدارات العمومية ضمان شروط إنجاز برامج البحث.
المادة 23
فتح المادةتكلّف مصلحة التبادلات والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ترقية علاقات المدرسة مع الجامعات ومعاهد التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية وتنظيمها ومتابعتها تنظيم اللقاءات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية الوطنية والدولية، ترقية وتنظيم تبادل الأساتذة والباحثين والوثائق.
المادة 24
فتح المادةتكلّف مصلحة المنشورات بما يأتي :
- نشر أشغال البحث وأعمال اللقاءات العلمية المنتجة في إطار نشاط المركز،
- إصدار مجلة المدرسة وكذا المصنفات والمجلدات والنشريات المتعلقة بالرصيد الوثائقي المتوفر لديها،
- نشر وتوزيع الدروس والنصوص والوثائق المستعملة كسند بيداغوجي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي إعلانات وبلاغات بنك زائر الجزائر | الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2003 الأصول :
الذهب .........
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 697.427.213.131,34 4.120.288.544,12 805.077.079,92 1.707.002.258.921,64 150.067.458.046,64 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .........
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرّخ في 14/8/03 ) ..
- حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة..
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 17.492.160.515,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.352.057.964,71 4.929.818.821,96 120.833.382.377,25 المجموع 2.840.635.577.315,10 03 , . 787.661.806.525 219.613.928.847,76 611.228.728,08 13.880.312.858,88 591.513.591.854,80 373.402.844.408,89 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 568.414.886.396,98 المجموع 2.840.635.577.315,10 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.