مرسوم رئاسي رقم 04-283 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (341.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (341.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.