مرسوم رئاسي رقم 04-285 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 05-36 إعانات للجامعات .. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية.. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 600.000.000 318.700.000 71.300.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. 1.000.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.