قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الشلف. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية الشلف وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 10.781 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 الشلف 1 الشلف 1-1 الجبال الحمراء 613 373,013 379,961 322,264 318,581 2-1 سيدي بغداد - 183 374,750 376,834 317,678 314,760 مجاجة 2 مجاجة بوحجلاك أولاد 3 أولاد فارس بوحليمة فارس/ الشلف بني راشد 4 بني راشد بني راشد الهرانفة 5 أولاد عبد الله أولاد عبد الله تاوقريت 6 غانسو غانسو 115 377,043 379,891 330,183 326,571 512 372,666 375,514 329,211 324,765 1071 388,923 396,287 330,461 325,578 1625 347,169 352,658 334,560 330,461 326 339,526 342,654 333,866 331,156 تاوقريت 7 كاف عبد الرحمان كاف عبد الرحمان | 186 336,470 339,458 336,922 334,412 الظهرة 8 بوميمون بوميمون / واد عطية 1827 330,079 336,331 338,590 331,642 الظهرة 9 الظهرة الظهرة المرسى 10 المرسى سيدي مسور مصدق 11 بعاش بعاش المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.