مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.