ج.ر عدد 48 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–209 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 19-211 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 19-219 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة… 7 مرسوم رئاسي رقم 19-220 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية – سابقا………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تنس في ولاية الشلف… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة.. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة…………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مقرر بمجلس المنافسة………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتطهير.. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني……………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني……….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التجارة………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.(استدراك)………………………………………………………………………………………………… 11

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 31 يوليو سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. 11 قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين………………………………………….. 13 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية………………………………………… 13 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………… 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. ………………….. 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية………………………………….. 21

28 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 يوليو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بشار” (ولاية بشار)………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. ………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…………………………. 24

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–209 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–29 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان الوطني لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 4.000.000 مجموع القسم الأول…. 4.000.000

28 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 يوليو سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي………………………… 1.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث…. 1.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة………………………….. 1.500.000 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع…. 3.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - صيانة المباني……………………………… 3.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس…. 3.000.000 النفقات المختلفة 37-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات…………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع…. 3.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع…. 14.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 14.500.000 مرسوم رئاسي رقم 19-211 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–26 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 43.350.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 43.350.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 “التعاون الدولي”.

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-219 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-6 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد سليمان براهمي، وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 23 يوليو سنة 2019، مهام العميد غالي بلقصير، بصفته قائدا للدرك الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 مرسوم رئاسي رقم 19-220 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدّستور، لا سيما المادة 91-6 و 93 (الفقرة الأولى) و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-219 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : – بلقاسم زغماطي، وزيرا للعدل، حافظا للأختام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 23 يوليو سنة 2019، مهام العميد عبد الرحمان عرعار، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني.

28 ذو القعدة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من أوّل مايو سنة 2017، مهام السيّد عبد الحميد زهاني، بصفته مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد يرقي، بصفته مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية في المديرية العامة للبلدان العربية، – لحسن توهامي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – كريمة يوسفي، بصفتها نائبة مدير لآسيا الجنوبية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الفتاح دغموم، – أحمد هاشمي، – العربي الحاج علي، – جودي بلغيث، – ليليا فريال روماني، – نخلة بالي، – محمد مزيان. 31 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد الحميد بوزاهر، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2014، – عبد العزيز لحيول، بكنبيرا (أستراليا)، ابتداء من 24 فبراير سنة 2017، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2018، مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – عبد الغاني شرياف، بمونريال (كندا)، – باهية لبصير، باسطنبول (جمهورية تركيا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطّية الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد العزيز اويدر، بالكاف (الجمهوريّة التونسيّة)، ابتداء من 6 فبراير سنة 2017، – رحيمة بوقادوم، بميتز (الجمهوريّة الفرنسية)، ابتداء من 25 أكتوبر سنة .2018

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للحماية المدنية : – سليمان بلقاسم، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد، – مراد بوغدة، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد، – علي بروري، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – شليحي دحمان، في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد، – حكيم عميشي، في ولاية بجاية، – مصطفى شعبان، في ولاية تامنغست، – محمد تغرستين، في ولاية الجزائر، – ناصر حداد، في ولاية سعيدة، – محمد فروخي، في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد، – أحمد محمودي، في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد، – الصادق حاج صادوق، في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تنس في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد سليمان غول، بصفته رئيسا لدائرة تنس في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد بلقاسم زغماطي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نوال بن قفور، بصفتها رئيسة لديوان وزير الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التجارة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الرحمان بن هزيل، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية، – توفيق رامول، بصفته نائب مدير لمراقبة الممارسات التجارية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مقرر بمجلس المنافسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد ناصر تيممنت، بصفته مقررا بمجلس المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتطهير.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 26 سبتمبر سنة 2016، مهام السيّد كريم حسني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير.

28 ذو القعدة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعيّن العميد عبد الرحمان عرعار، قائدا للدرك الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعيّن العميد سماعيل سرهود، رئيسا لأركان الدرك الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية : – محمد يرقي، مديرا عاما للبلدان العربية، – ليليا فريال روماني، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – نخلة بالي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – كريمة يوسفي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الفتاح دغموم، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – أحمد هاشمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – خالد بن عمادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – العربي الحاج علي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – محمد مزيان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – جودي بلغيث، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – مصطفى عبد الحق قاسمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 31 يوليو سنة 2019 م – لحسن توهامي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، – محمد ملاح، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا، – علي درويش، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بالمديرية العامة لأوروبا، – خالد زهرات بوحلوان، نائب مدير لكندا والمكسيك بالمديرية العامة لأمريكا، – عمر قطارني، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا، – عبد الحكيم عموش، نائب مدير لآسيا الوسطى بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – رابح لوماشي، نائب مدير لأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – الحاج الأمين، نائب مدير للأمن ونزع السلاح بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، – عيسى عمي سعيد، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – عبد القادر موساوي، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – حميد زرزور، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – عز الدين رياش، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، – علي سعيدي، نائب مدير للتوظيف والمتابعة بالمديرية العامة للموارد، – توفيق أخداش، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، – الوحيد عبد الباقي، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بمديرية المصالح التقنية.

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : – عبد الرحمان بن هزيل، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – صالح معمري، مفتشا، – ناصر تيممنت، مفتشا، – توفيق رامول، مفتشا، – فايزة كرامشة، نائبة مدير للموظفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.(استدراك)

الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019 . الصفحة 3 (الفهرس- السطر ما قبل الأخير)، والصفحة 21 - العمود 2 - السطران 3 و .7 بدلا من : ………..سلطة الضبط المستقلة للبريد………. يقرأ :…………سلطة الضبط للبريد……………………. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 4 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد مختار الأخضري، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مختار الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي H قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 4 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

28 ذو القعدة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عز الدين عفيف، مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عز الدين عفيف، مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي H قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 4 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد محمد سعيد، نائب مدير للموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد سعيد، نائب مدير الموارد البشرية بالديوان المركزي لقمع الفساد، 31 يوليو سنة 2019 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 4 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد شوقي ناجي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد شوقي ناجي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرّخة في 23 فبراير سنة 2019 والمتضمنة اقتراح إنشاء منظمة للمحامين لناحية تبسة، – وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُحدث منظمة للمحامين بتبسة. المادة 2 : يحدّد مقر منظمة المحامين لتبسة بمجلس قضاء تبسة. المادة 3 : تحدّد دائرة اختصاص منظمة المحامين لتبسة بدائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة. المادة 4 : يكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لعنابة، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها. المادة 5 : يكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : –“ ……………………………………………(بدون تغييرحتى) – بلهادي مسعود، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، – ……………………….(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………….(بدون تغيير)…………………………..، – رحماي أحمد، ممثل وزير المالية، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

28 ذو القعدة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………… رتبة أستاذ مكوّن في المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ……………………….، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ . اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 31 يوليو سنة 2019 م 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية، أو باللغة الأمازيغية أو اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان 2، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………، 2 – …………………… (بدون تغيير) ……………………… رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية، أو اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – ………………………. (بدون تغيير) …………………….، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………. رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………..

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م رتبة أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – ………………….. (بدون تغيير) ………………………..، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………..، 2 – …………………… (بدون تغيير) ………………………… رتبة مشرف التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل .3 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………..، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – ………………………… (بدون تغيير) ……………………. 2 – ……………………….. (بدون تغيير) …………………….. رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – ………………… (بدون تغيير) ………………………..، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة عون تقني للمخابر(امتحان مهني) : 1 – …………………… (بدون تغيير) ………………………..، 2 – …………………… (بدون تغيير) ………………………… رتبة معاون تقني للمخابر(امتحان مهني) : 1 ………………………..– (بدون تغيير) ……………………..، 2 – ……………………… (بدون تغيير) ………………………. رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – ………………………. (بدون تغيير) ……………………..، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ……………………… ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة ملحق بالمخابر (امتحان مهني) : 1 – …………………………. (بدون تغيير) ……………………، 2 – …………………………… (بدون تغيير) ………………….

28 ذو القعدة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ……………………….. ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ……………………….، 2 – …………………….. (بدون تغيير) ……………………….. رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) : 1 ……………………..– (بدون تغيير) ……………………….، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………..، 2 ……………………………– (بدون تغيير) …………………… رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في ( القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………، 2 – …………………… (بدون تغيير) ………………………… رتبة نائب مقتصد مسيّر (امتحان مهني) : 1 – ………………………. (بدون تغيير) ……………………..، 2 – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. 31 يوليو سنة 2019 م رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في ( القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مقتصد (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ……………………..، 2 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………… رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………، 2 – ………………………(بدون تغيير) ……………………… رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ……………………….، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مدير المتوسطة (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م رتبة مدير الثانوية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان 2، المعامل .1 رتبة مفتش التعليم الابتدائي (امتحان مهني) : 1 – ……………………… (بدون تغيير) ………………………، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – …………………….. (بدون تغيير) ………………………، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) ………………………، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) : 1 – ……………………. (بدون تغيير) …………………….، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .“1 المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يعدّ المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20، على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 “المادة 4 : تعدّل وتتمّم برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة، الملحقة بأصل هذا القرار”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين الأخرى، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ………………………….. (بدون تغيير) ………………………… 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : ………………………. (بدون تغيير) ……………………………. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) : ……………………….. (بدون تغيير) …………………………. 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : ……………………….. (بدون تغيير) ………………………. 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار :

  • ………………………… (بدون تغيير) ……………………..، ………………………… (بدون تغيير) ……………………..، ………………………… (بدون تغيير) ………………………، …………………………* (بدون تغيير) ………………………، – ………………………… (بدون تغيير) ……………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ……………………..، – 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله، – …………………….. (بدون تغيير) ………………………… .

28 ذو القعدة عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 – تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : – ……………………… (بدون تغيير) ………………………… . 6 – نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) : ………………………… (بدون تغيير) ”………………………. . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة .2019 عبد الحكيم بلعابد H قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–94 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة المؤسسات 31 يوليو سنة 2019 م العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 3 : يمكن لمدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشئ بموجب مقرّر، عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة. ترسل نسخة من هذا المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة .2019 عبد الحكيم بلعابد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدوّنة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتّم م، لاسيما المادة 2 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المادة 2 : تحدد مدوّنة نفقات تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، كما يأتي : 1 – تسديد المصاريف : – مصاريف التنقلات والمهمات بالجزائر وبالخارج، – مصاريف الاستقبال، – مصاريف النقل والشحن والعبور والجمارك، – مصاريف نقل الطلبة الأجانب بالجزائر، – نفقات التعاون الجامعي، بما فيها التنقل والإيواء والإطعام لأعضاء لجان مناقشة المذكرات والأساتذة المدعوين، – مصاريف التأشيرة والتأمين. 2 – الأدوات والأثاث : – صيانة وتصليح عتاد وأثاث المكاتب، – اقتناء عتاد الوقاية والأمن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 – صيانة وتصليح عتاد الوقاية والأمن، – اقتناء العتاد السمعي البصري، – صيانة وتصليح العتاد السمعي البصري، – اقتناء عتاد ومستهلكات النسخ والتصوير، – صيانة وتصليح عتاد النسخ والتصوير، – اقتناء وصيانة العتاد الطبي. – اقتناء وصيانة عتاد الصيانة والإصلاح. 3 - اللوازم : – أدوات ومستهلكات المخابر وورشات التدريس والبحث، – المواد الصيدلانية والكميائية، – مصاريف الطباعة والاستنساخ، – اقتناء مستلزمات المزرعة والورش : البيض، الماشية، حيوانات المزرعة وتغذيتها، – اقتناء لوازم المزرعة : الأسمدة، المواد البيطرية، البذور والنباتات والشريط البلاستيكي، – الأوراق ولوازم التدريس. 4 – التوثيق : – التوثيق الإداري والتقني، بما فيها الجرائد والمجلات المختصة، – كتب مختلفة، – اشتراكات علمية. 5 – تكاليف ملحقة : – كهرباء، ماء، غاز، مواد مشتعلة بما فيها موظفي ولايات الجنوب، – مصاريف البريد والمواصلات، – نفقات قضائية، المحاماة، المحضرون القضائيون والخبراء ومكاتب الدراسات، – ضرائب ورسوم مختلفة، – النشر والإشهار، – مصاريف الاشتراك في الإنترنت، – مصاريف بنكية. 6 – حظيرة السيارات : – شراء الوقود والزيوت والشحوم، – عجلات مطاطية، – صيانة وإصلاح وشراء أدوات وقطع الغيار،

28 ذو القعدة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – تأمين السيارات، – مصاريف ترقيم السيارات، – مصاريف الرقابة التقنية للسيارات، – قسيمة السيارات. 7 – أشغال الصيانة : – صيانة وتصليح المباني الإدارية والبيداغوجية. 8 – مصاريف التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما : – مصاريف تدريب تحسين المستوى في الخارج لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه، الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين، المستخدمين الإداريين والتقنيين في مؤسسات التعليم العالي، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة. – مصاريف الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي لفائدة الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين، قسم “أ”، والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم “أ”، والأساتذة المحاضرين، قسم “ب“، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة، – مصاريف المشاركة في التظاهرات العلمية لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ومستخدمي مؤسسات التعليم العالي والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه، والمقيمين في العلوم الطبية المسجلين لتحضير شهادة الدراسات العليا الطبية المتخصصة، بما فيها مصاريف النقل ومنحة الدراسة وحقوق التسجيل، – مصاريف التأشيرة والتأمين، – مصاريف نقل الأساتذة المستفيدين من العطلة العلمية في الخارج. 9 – عتاد ولوازم الإعلام الآلي : – أدوات ومستهلكات الإعلام الآلي والبرامج المعلوماتية، – صيانة وتصليح عتاد الإعلام الآلي. 10 – عتاد وأثاث البيداغوجيا : – اقتناء عتاد وأثاث البيداغوجيا، –تجديد عتاد وأثاث البيداغوجيا، – صيانة وتصليح عتاد وأثاث البيداغوجيا. 31 يوليو سنة 2019 م 11 – المصاريف المرتبطة بالدراسات لما بعد التدرج والطور الثالث : – نسخ مذكرات الماجستير والأطروحات، – نشر الإعلانات التنظيمية في وسائل الإعلام بما فيها مسابقات ومناقشات المذكرات وتنظيم التظاهرات والملتقيات العلمية وإعادة نسخ وطبع السندات الفهرسية، – برامج الإعلام الآلي المتخصصة، – عتاد ولوازم لفائدة التكوين لما بعد التدرج، – مصاريف التنظيم والمشاركة في التظاهرات العلمية بما فيها حقوق التسجيل، – مصاريف التنقل في إطار نشاطات البحث والتعليم لما بعد التدرج، – الاشتراكات الخاصة بالنظام الإعلامي، العلمي والتقني لما بعد التدرج، – مصاريف التنقل والإيواء لأعضاء لجان مناقشة المذكرات، – مصاريف قسم الدكتوراه، بما فيها مصاريف النقل ومصاريف الإيواء والإطعام. 12 – التعاون العلمي واتفاقيات برامج البحث : – مصاريف الإقامة، – الدعم الإمدادي، بما فيها عتاد وتوثيق وملتقيات ومؤتمرات. 13 – مصاريف التسيير لعملية تسجيل حاملي شهادة البكالوريا : – مصاريف التنقلات والمهمات للأعوان المسخرين لهذه العملية، – مصاريف الإيواء والتغذية، – سحب الوثائق الممنوحة للإدارات والطلبة، – اقتناء وتصليح وصيانة الآلات التقنية للإعلام الآلي والاستنساخ، – الهاتف، – البنزين، – تهيئة البناءات وقاعات العمل، – مستحقات الأعوان المسخّرين في عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة .2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.

إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، المحلة، المحولة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : تلحق محاضر الجرد الكمي والكيفي والتقديري للمتلكات المنقولة والعقارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المحرّرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما من طرف لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالمالية، بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 11 فبراير سنة 2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، كمايأتي : –“ حمداني عبد الحميد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”.

28 ذو القعدة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بشار” (ولاية بشار). إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بشار”، ببلدية بشار، ولاية بشار، بمساحة قدرها 77 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأضل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. 31 يوليو سنة 2019 م المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة .2019 عبد القادر بن مسعود وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. إنّ وزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام البند 3 من المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يغطي حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، النفقات الآتية : ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) .3 النفقات الطبية الناتجة عن وقوع أحداث استثنائية مثل المصائب والكوارث الطبيعية والأوبئة والتسممات والحرائق وحوادث المرور وتحطم الطائرات وانحراف القطارات عن السكك والأحداث المأساوية المرتبطة بالإرهاب، وبصفة عامة كل حادث ذي طبيعة غير متوقعة : – تقديم الخدمات المتعلقة بوضع حيز التطبيق التدابير الخاصة بالقضاء على بؤر الملاريا واللشمانيا الواجب إنجازها في إطار برنامج استعجالي لمكافحة ناقلات العدوى. …………………. (الباقي بدون تغيير) ………………… .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة .2019 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد لوكال محمد ميراوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا أحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيد بوعلام قاسي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا، – السيد إبراهيم صدوقي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نائب رئيس، – السيدة نبيهة بن قويدر والسيد لطفي حمشي، ممثلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – السيد يوسف جابري والسيدة زوبيدة مداسي، ممثلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – السيدة مليكة أبركان والسيد عادل لعناني، ممثلي وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – السيدة مريم عون والسيدة نسيمة مسعود ناصر، ممثلتي وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – السيدة سهام بوتي والسيدة هاجر لعربي، ممثلتي وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، تتمّم تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول أعمال اجتماع هذه اللجنة. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

28 ذو القعدة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السادة : – سليمان صقار، – لعربي ضبع، – محمد جودي، – عبد الحفيظ صحراوي، – علاوي بوفارس، – حمو طواهرية، – أحمد بن جوكا، – علي بن دوب، – عبد المجيد طكوك، – كمال فريتح، – عبد الرحمان رباحي، – بشير بن زرقة، – عبد الوهاب حريرش، – لزهر عجرود، – خلاف جرود، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. – بعنوان ممثلي المستخدمين، السادة : – عبد القادر لقرب، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والأشغال العمومية والري، – بلخير مسعودي، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والأشغال العمومية والري. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 يوليو سنة 2019 م – رابح مطمار، ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – عبد المؤمن أخروف، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – محمد ندير بوعباس، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسادة : – إسماعيل لومي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – زوبير مولود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – سليمة بن عيشة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – عبد العزيز برحمة، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – مسعود بوسنة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. – بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السيّد : – إبراهيم بن دحمان. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. H قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “الأمل”، الكائنة بشارع أول ماي، رقم 76، بلدية خنشلة - ولاية خنشلة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة