مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.