قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.