قرار

قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.