قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة الأولى
فتح المادةتُحدث منظمة للمحامين بتبسة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر منظمة المحامين لتبسة بمجلس قضاء تبسة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد دائرة اختصاص منظمة المحامين لتبسة بدائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لعنابة، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 سليمان براهمي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.