مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.