مرسوم رئاسيّ رقم 17-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية فهرس المواد تمهيد
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف
المادة 2
فتح المادةمنح الحقوق
المادة 3
فتح المادةالتعيين والترخيص
المادة 4
فتح المادةإلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل للناقلات الجوية
المادة 5
فتح المادةالمبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
المادة 6
فتح المادةالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
المادة 7
فتح المادةتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية
المادة 8
فتح المادةالمشاركة بالرمز
المادة 9
فتح المادةشهادات الكفاءة الجوية وصلاحيات الطيران
المادة 10
فتح المادةرسوم الاستخدام
المادة 11
فتح المادةسلامة الطيران
المادة 12
فتح المادةأمن الطيران
المادة 13
فتح المادةالنشاطات التجارية
المادة 14
فتح المادةتحويل الإيرادات
المادة 15
فتح المادةالموافقة على جدول الرحلات
المادة 16
فتح المادةالتعريفات
المادة 17
فتح المادةتبادل المعلومات
المادة 18
فتح المادةالمشاورات
المادة 19
فتح المادةتسوية النزاعات
المادة 20
فتح المادةتعديل الاتفاق
المادة 21
فتح المادةتسجيل الاتفاق
المادة 22
فتح المادةإنهاءالاتفاق
المادة 23
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ الملحق : جدول الطرق.
تمهيد :
- إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية (والمشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين")،
- وباعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديس مبر عام 1944،
- ورغبة منهما بعقد اتفاق ينسجم مع ويكمل المعاهدة المشار إليها بغية إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما،
- وإدراكا منهما لأهمية النقل الجوي كوسيلة لإنشاء وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تطوير فرص النقل الجوي بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف
1 - لأغراض هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، عبارة :
أ. "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة تتم طبقا لأحكام المادتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ب. "سلطات الطيران" فيما يخص حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فهي تعني وزير النقل، وفيما يخص حكومة الجمهورية التونسية، هي تعني الوزير المسؤول عن الطيران المدني (الإدارة العامة للطيران المدني)، ولأي منهما تعني أي شخص أو هيئة مخولة بأداء أي وظيفة يتعلق بها هذا الاتفاق، ج. "الخطوط المتفق عليها" تعني الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بين إقليمي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية وما وراءهما من أجل نقل الركاب والأمتعة والشحن، على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر، 16 غشت سنة 2017 م د. "الاتفاق" يعني هذا الاتفاق، والملحق المحرر تطبيقا له وأي تعديل على الاتفاق أو الملحق، ه. "خدمات جوية"، "خط جوي"، "خط جوي دولي"، "مؤسسة نقل جوي" و"الهبوط لأغراض غير تجارية"
تكون لها نفس المعاني المحددة في المادة 96 من المعاهدة، و. "الملحق" يتضمن جدول الطرق الملحق بالاتفاق وأي فقرات أو ملاحظات ترد في هذا الملحق وأية تعديلات تطرأ عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق، ز. "الشحن" يشمل البريد، ح. "مؤسسات النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها وتخويلها وفقاً للمادة 3 من هذا الاتفاق، ط. "التعريفات" تعني الأسعار التي يتم تقاضيها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو الشحن والشروط التي تطبق هذه التعريفات بموجبها باستثناء التعويضات وشروط نقل البريد، ي. "الإقليم" بالنسبة إلى دولة ما، يحمل المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة، ك. " رسوم الاستخدام" تعني الرسوم التي تفرضها الجهات المخولة على مؤسسات النقل الجوي أو يسمح بفرضها مقابل استخدام خدمات المطار والملاحة الجوية، ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بخدمات ومرافق الطائرات وطاقمها والركاب والأمتعة وبضائع الشحن.
2 - يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله من تشغيل الخدمات المتفق عليها.
2 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالحقوق الآتية :
أ. حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه.
ب. الحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.
ج. حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجوية الدولية المحددة في ملحق 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م هذا الاتفاق، وذلك بغرض تحميل و/أو إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع، بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها.
3 - إضافة إلى ذلك، تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين المتعاقدين، غير المعينة بموجب المادة 3، بالحقوق المحددة في الفقرة 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة.
4 - ليس في نص هذه المادة ما يخول أي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وأمتعة وبضائع نظير أجر أو تعويض من نقطة ضمن إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.
المادة 3 التعيين والترخيص
1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها، كما يحق لها أن تسحب أو تغير تعيين أي من هذه المؤسسات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى معينة مسبقا. ويمكن أن يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغيل الخط الجوي المتفق عليه. ويجب أن تتم التعيينات وأي تغييرات تطرأ عليها بكتاب خطي موجه من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 - يقوم الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام كتاب التعيين أو التبديل أو التعديل فيه، وبناء على طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والصيغة المطلوبة، بمنح هذه المؤسسة/أو المؤسسات المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بدون تأخير، مع مراعاة الشروط الآتية :
أ. إذا ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة بيد الطرف الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف أو كلاهما، و ب. إذا ثبت أن المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي طبقا للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة، و ج. إذا ثبت أن المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل الطرف الذي يفحص الطلب أو الطلبات، د. إذا ثبت أن الطرف الذي عين مؤسسة النقل الجوي يستجيب للمعايير المحددة في المادتين 11 (السلامة الجوية) و 12 (أمن الطيران).
3 - يجوزلمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها كليا أو جزئيا، بشرط أن يوضع جدول رحلات وفقا لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق فيما يتعلق بتلك الخدمة.
المادة 4 إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل للناقلات الجوية
1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق، أو أن تفرض ما تراه ملائما من الشروط، بصورة دائمة أو مؤقتة، على ممارسة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية :
أ. إذا ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة ليستا بيد الطرف الآخر أو بيد رعايا هذا الطرف، أو هما معا، أو ب. إذا ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي طبقا للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة، أو ج. إذا ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 (تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية) من هذا الاتفاق، أو د. لم يتبنّ أو لم يطبق الطرف الآخر المعايير المنصوص عليها في المادتين 11 (السلامة الجوية) و 12 (أمن الطيران).
2 - ما لم يكن العمل الفوري، من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط، ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلاّ بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لما تنص عليه المادة 18 (المشاورات).
المادة 5 المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يتيح كل طرف متعاقد للمؤسسة أو المؤسسات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر فرص عادلة ومنصفة للتنافس على النقل الجوي الدولي موضوع هذا الاتفاق.
2 - يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار اختصاصه، الإجراءات الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز أو المنافسة غير النزيهة التي تخل بالموقف التنافسي للمؤسسات المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6 الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1 - يعفي كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد، والرسوم الجمركية، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورسوم التفتيش، وكافة الرسوم والضرائب المحلية الأخرى، بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها المعتادة، ووقودها وزيوتها ومعدات صيانتها وأدواتها، وما فيها من لوازم فنية قابلة للاستهلاك، وقطع غيار بما في ذلك المحركات ومخازن الطائرة، وهذا يشمل دون أن يقتصر على أشياء مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات الأخرى المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة والأشياء الأخرى المعدة والمستخدمة حصريا في إطار تشغيل أو صيانة الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المشغلة للخطوط المتفق عليها، إضافة إلى مخزون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والزي الرسمي لطاقم الطائرة، وأجهزة الحاسوب وطابعات التذاكر المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض الحجز وإصدار التذاكر، وأي مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة ومواد الدعاية والإعلان المعتادة التي توزعها مؤسسة النقل الجوي المعينة دون مقابل.
2 - تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط:
أ. إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أو باسم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، ب. بقائها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد عند وصولها وحتى مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو استهلاكها خلال الطيران فوق ذلك الإقليم، ج. تحميلها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع كونها معدة للاستخدام في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء استخدمت أو استهلكت هذه المواد كليا أو جزئيا ضمن إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، شريطة ألاّ يتم تحويل ملكية هذه الأشياء في إقليم هذا الطرف المتعاقد. 16 غشت سنة 2017 م
3 - لا يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جوا والمواد، واللوازم والمخازن التي يحتفظ بها عادة على متن الطائرة المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، تتمتع هذه التجهيزات والأشياء بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أنه قد يطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للإجراءات الجمركية.
4 - تطبق الإعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة / أو مؤسسات نقل جوي أخرى لاقتراض أو تحويل ملكية التجهيزات المعتادة أو الأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى بنفس الإعفاء / أو الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7 تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية
1 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة في ملاحة جوية دولية من إقليمه، أو المتعلقة بملاحة وتشغيل هذه الطائرات أثناء تواجدها داخل إقليمه، على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة / أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر دون تمييز لجنسيتها كما يطبقها على طائراته هو، وتلتزم بها هذه الطائرات عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه.
2 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه على الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات يجب الالتزام بها من قبل أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه. 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م
3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن، العابرون مباشرة لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية وا لمخدرات.
المادة 8 المشاركة بالرمز
1 - يجوز لأي مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين، إما كمؤسسة مسوقة أو مشغلة، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، ويشمل ذلك، دون الحصر، اتفاقيات السعة المغلقة والمشاركة بالرمز (ويشمل ذلك المشاركة بالرمز مع طرف ثالث) مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى.
2 - قبل عرض خدمات المشاركة بالرمز، ينبغي على الشركاء مقدمي الخدمة الاتفاق حول الطرف المسؤول عن المسؤولية المدنية والأمور المتعلقة بعلاقات المسافرين والأمن والسلامة والتسهيلات. وتودع الاتفاقية التي تحدد المسؤوليات السابقة لدى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل تشغيل تلك الخدمات.
3 - توافق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على تلك الترتيبات بشرط حصول مؤسسات النقل الجوي على حقوق النقل الجوي أو التصديقات اللازمة لتلك الترتيبات.
4 - في حال وجود ترتيبات المشاركة بالرمز، على المؤسسة المسوقة، وفيما يتعلق بكل تذكرة مباعة، التأكد من أن الشاري يعلم تماما مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالنقل الفعلي بين كل قطاع من قطاعات الرحلة المعنية والمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي هي طرف العلاقة التعاقدية مع الشاري.
5 - يحق لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين عرض خدمات جوية بالرمز المشترك بين أي نقاط داخل إقليم الطرف الآخر، بشرط أن تسيّر تلك الخدمات بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9 شهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران
1 - تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقا للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة.
2 - يحق لكل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاحية والتراخيص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بالنسبة للرحلات التي تتم ضمن إقليمه.
3 - إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز اختلافا عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإنّ لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقا للمادة 9 (2) إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 18، وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكن ذلك مبررا لتطبيق المادة 4 (1) من هذا الاتفاق.
المادة 10 رسوم الاستخدام عند استعمال المنشآت، وخدمات المطار، وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنّ الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة وواضحة ومعقولة، ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.
المادة 11 سلامة الطيران
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب.
2 - إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه ا لمجالات، وتطبيقها بشكل فعال بحيث تعادل، على الأقل، الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراء المناسب في خلال خمسة عشر (15) يوماً، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإنّ ذلك سوف يكون سبباً لتطبيق المادة 4 (1) من هذا الاتفاق.
3 - تم الاتفاق على أنّ أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن، أثناء وجودها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداتها (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم "تفتيش عاجل")، شريطة ألاّ يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول.
4 - إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات إلى تشكل :
أ. مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو ب. مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقا لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائرة، لا تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة. 16 غشت سنة 2017 م
5 - في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسسة وفقا للفقرة
(3) من هذه المادة، تكون للطرف المتعاقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.
6 - يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخويل التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً في حال قيام الطرف المتعاقد الأول إلى الاستنتاج، سواء نتيجة تفتيش عاجل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخرى، بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7 - يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة (2) أو (6) من هذه المادة في حال الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد.
المادة 12 أمن الطيران
1 - انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما، لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2 - ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان، على وجه التحديد، بالعمل وفقا لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتري ال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، وبروتوكول مكافحة أعمال العنف غير المشروع في المطارات الموفرة لخدمات الطيران المدني الدولي، المتمم لمعاهدة مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م في مونتري ال بتاريخ أول مارس سنة 1991، ما دام الطرفان المتعاقدان طرفين معا في هذه الاتفاقيات وكل معاهدة أو بروتوكول خاصين بأمن الطيران ينضم إليهما الطرفان فيما بعد.
3 - يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ذي صلة لأمن الطيران المدني.
4 - يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للمعاهدة إلى الحد الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين.
5 - يجب على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم أو مشغلي الطائرات الكائنة مقارأعمالهم الرئيسية أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما، العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، فيما تنطبق على الطرفين المتعاقدين.
6 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والتي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو مغادرة إقليمه أو أثناء التواجد فيه.
7 - على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والأمتعة والبضائع وخزان الطائرة قبل وأثناء الصعود أو التحميل. وكذلك على كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
8 - في حالة حدوث حادث أو تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحادثة أو التهديد بأسرع ما يمكن وبأقل مجازفة في الأرواح.
9 - يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ما يراه مناسباً من الإجراءات لضمان بقاء أي طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو لأي عمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه ما لم تكن مغادرتها لازمة تحت وطأة واجب حماية أرواح ركابها وطاقمها.
10 - إذا أخلّ أحد الطرفين المتعاقدين بأحكام أمن الطيران، موضوع هذه المادة، يمكن للطرف المتعاقد الأخر أن يطلب التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد المعني، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مناسب خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يعتبر ذلك سببا للرفض أو الإلغاء أو تقييد رخصة استغلال مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المعني بالالتزامات. وفي الحالات الاستعجالية المبيّنة، يمكن أن يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين تدابير مؤقتة قبل انتهاء الأجل المذكور.
المادة 13 النشاطات التجارية
1 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تؤسس مكاتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتنشيط حركة النقل الجوي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحضر وتستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيير عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يحق لكل مؤسسة معينة توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها، وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
4 - يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر، إما مباشرة أو بواسطة وكلائها، ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل الحر.
5 - تمنح الحقوق المذكورة أعلاه وفقا للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14 تحويل الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع الخدمات الجوية.
تتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل طبقا لقانون الصرف الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه.
المادة 15 الموافقة على جدول الرحلات
1 - يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليه قبل افتتاح الخط الجوي.
2 - يقدم جدول الرحلات إلى سلطات الطيران المدني قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من انطلاق الرحلات المتوقعة والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة وسعتها ومواعيد الهبوط والإقلاع.
3 - تقدم أية تعديلات تطرأ على جدول الرحلات المصادق عليه إلى سلطات الطيران المدني للموافقة عليها.
4 - إذا أرادت مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تقوم بتسيير رحلات إضافية ملحقة بجدول الرحلات المعتمد، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر المعني.
المادة 16 التعريفات
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بتحديد التعريفات التي يتقاضاها بناء على الاعتبارات التجارية للسوق المحلية وفي مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكالي ف الاستغلال وخصائص الخدمات ونسبة العمولات وربح معقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2 - يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين أن تطلب في أي وقت تسجيل التعرفة التي تريد تقاضيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من و إلى إقليمه أو المغادرة منه. ويجوز طلب تقديم التعرفة المقترحة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة أو 16 غشت سنة 2017 م بالنيابة عنها إلى سلطات الطيران المدني، وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بثلاثين (30) يوماً، على الأقل.
وفي حالات منفردة، يمكن السماح بالتسجيل خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة. وفي حال سماح أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسة النقل الجوي المعنية باعتماد التعرفة خلال مهلة أقصر، تدخل التعريفات حيز التنفيذ في التاريخ المقترح على الرحلات المنطلقة من إقليم ذلك الطرف المتعاقد. وفي حال عدم موافقة سلطات الطيران المدني على اعتماد التعرفة، يجب إبداء أسباب ذلك وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة.
3 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك في هذه المادة، اتخاذ إجراء أحادي الجانب لمنع البدء أو استمرارية التعريفات المقترح تقاضيها أو التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين للنقل الجوي الدولي.
4 - يجوز للطرفين المتعاقدين التدخل في أي وقت، ويكون ذلك مقتصرا على :
أ. منع التعريفة التي يعتبر تطبيقها سلوكا غير قابل للمنافسة والتي تكون لها ويحتمل أو يقصد منها أن تسبب ضررا للطرف المتنافس الآخر أو استبعاد هذا الطرف المنافس من الخط الجوي، ب. حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة غير المعقولة أو المقيدة بسبب سوء استغلال الوضع المسيطر، ج. حماية مؤسسات النقل الجوي المعينة من الأسعار المنخفضة المصطنعة.
5 - عندما يعتقد أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعريفة التي اقترحتها وقدمتها له مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر للنقل الجوي الدولي، غير منسجمة مع ما تنص عليه الفقرة (4) من هذه المادة، جاز له أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر وإخطاره بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن.
6 - تجرى هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما بعد استلام الطلب، ويتعين على الطرفين المتعاقدين التعاون في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الحلول المعقولة حول الموضوع. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق فيما يخص التعرفة التي صدر بشأنها إشعار أو تم إعطاء إشعار بعدم الرضى، يبذل كل طرف متعاقد أقصى جهده لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وتظل التعرفة التي كانت قائمة سارية المفعول، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م
المادة 17 تبادل المعلومات
1 - على سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات بأسرع ما يمكن والتي تتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات عبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخا من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة.
2 - على سلطات الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالبيانات الإحصائية الدورية لتحديد مقدار الحركة الجوية المنطلقة من والقادمة إلى إقليم ذاك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 18 المشاورات
1 - تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالشكل المناسب، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق، إذا اقتضى الأمر ذلك.
2 - مع مراعاة المواد 4 و 11 و 12، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الدخول في مشاورات كتابة، في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة 19 تسوية النزاعات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولا عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران المدني (وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق)، وإذا تعذر ذلك فيجب حلّه بالطرق الديبلوماسية.
2 - إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة أو عن طريق الطرق الديبلوماسية، جاز لهما عرض الخلاف للبتّ فيه على شخص أو هيئة مختصة أو دولة أخرى .
3 - إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة (تسمى فيما بعد الهيئة التحكيمية) تتألف من ثلاثة (3) أعضاء.
4 - يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكّما واحدا ويتفق المحكّمان المعينان على تعيين المحكّم الثالث الذي يكون مواطنا لدولة ثالثة ويعمل كرئيس الهيئة التحكيمية.
5 - يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكّما في أجل ستين (60) يوما من تاريخ استلام الإشعار بطلب تحكيم هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بالطرق الدبلوماسية، ويعين المحكّم الثالث في غضون ستين (60) يوما إضافية.
6 - إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين المحكّم خلال المدة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث خلال المدة المحددة، جاز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكّم أو محكّمين، بحسب ما يقتضيه الحال.
7 - تحدد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي.
8 - مع مراعاة القرار النهائي للهيئة التحكيمية، فإنّ الطرفين المتعاقدين يتحملان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالتحكيم.
9 - يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار مؤقت أو نهائي يصدر عن الهيئة التحكيمية.
10 - إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرار الهيئة التحكيمية الصادر بمقتضى هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يدوم عدم الامتثال، تحديد أو إلغاء أو وقف أية حقوق أو امتيازات منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد ا لمخطئ.
المادة 20 تعديل الاتفاق
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق، فإنّ هذا التعديل يجب الموافقة عليه طبقا لأحكام المادة 18، ويتم تحقيقه بتبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ يحدده الطرفان المتعاقدان، ويتوقف هذا التاريخ على اكتمال إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة بكل طرف متعاقد.
2 - يجوزالموافقة على أي تعديلات لملحق هذا الاتفاق بشكل مباشر بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها.
3 - يعتبر هذا الاتفاق، مع مراعاة التغييرات اللازمة، معدلا بموجب أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية متعددة الأطراف تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 21 تسجيل الاتفاق يقدم الطرفان المتعاقدان هذا الاتفاق وأي تعديلات لاحقة، باستثناء تعديلات الملحق، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيله لديها.
المادة 22 إنهاء الاتفاق
1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية بقرار إنهاء هذا الاتفاق، ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينهى الاتفاق خلال اثني عشر (12) شهرا بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، إلاّ إذا تم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة.
2 - وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلّمه للإخطار، فيعتبر أنه قد تم استلامه بعد أربعة عشر
(14) يوما من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.
المادة 23 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار يتم استلامه عبر القنوات الدبلوماسية بأن الطرفين المتعاقدين قد استوفيا إجراءاتهما الداخلية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
يحل هذا الاتفاق لدى سريان مفعوله، محل اتفاق النقل الجوي الموقع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في تونس يوم أول سبتمبر سنة .1963 وإثباتاً لذلك، فإن المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقّعا على هذا الاتفاق المحرر في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها قوة السند الأصلي، ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية لأغراض التنفيذ.
حرر هذا الاتفاق ووقّع عليه بالجزائر، يوم 12 محرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة .2015 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل تهامي العبدولي وزير الشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير والاتحاد الإفريقي الشؤون الخارجية المكلف وجامعة الدول العربية بالشؤون العربية والإفريقية 16 غشت سنة 2017 م الملحق جدول الطرق القسم 1 :
الطرق المستخدمة من قبل مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
نقاط في من الجمهورية نقاط فيما وراء التونسية نقاط في تونس، جربة، تحدد لاحقا الجمهورية المنستير، صفاقس، الجزائرية ونقطتين إضافيتين القسم 2 :
الطرق المستخدمة من قبل مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية التونسية :
نقاط في من الجمهورية نقاط فيما وراء الجزائرية نقاط في الجزائر، وهران، تحدد لاحقا الجمهورية قسنطينة، بجاية، التونسية الوادي، تامنغست أو غرداية ملاحظة :
1 - يجوز لكل مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة حذف كل نقطة أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، حسب تقديرها، على إحدى أو كل رحلاتها،
2 - تخضع ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة على النقاط فيما وراء، إلى موافقة سلطات الطيران المدني بالبلدين. 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.