مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زاني ة سن ة 2017 اع تم اد قدره تسعمائة وألفا دينار 902.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ."
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره تسعمائة وألفا دينار 902.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني وفي الباب رقم 37-02 "المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.