مرسوم تنفيذي رقم 17-221

مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-221
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.