ج.ر عدد 46 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 ديناراً 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-1-66 : 66080096 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر

- فهرس سيمة مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والقاضى بمعادلة شهادات واجازات قصد توظيف بعض الهيئات التابعة للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة 622 قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 والمتضمن معادلة الشهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية 622 وزارة المالية والتخطيط ب منشور مؤرخ فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتعلق بالتدخلات الخارجية لمراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط واستعمال حق المراجعة والاطلاع على الوثائق الثبوتية ودفاتر المحاسبة . 623 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي . 624 وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها . 625 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو | سنة 1967 يتضمن تعيين موثق لتسيير مكتب توثيق بصفة موقتة علاوة على مكتبه . 626

622 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة 626 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني .. 627 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني 629 قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة فى 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر

- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه سنة 1966 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية سيدي عيسى (استدراك) .. 630 قرارات مؤرخة فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلدية سيدي عيسى (استدراك) .. 630 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية الشمبانيا بجلب الماء من وادى سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر . 631 قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تتضمن الغاء القرارات المؤرخة في 5 يناير و اول يونيو سنة 1949 و 7 يناير سنة 1950 و 10 مايو سنة 1954 و 7 يناير سنة 1955 والمرخصة بجلب الماء من وادى بوناموسة وسيبوس . 631 بلاغات ، اعلانات ست

  • مناقصات 631 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والقاضي بمعادلة شهادات و اجازات قصد توظيف بعض الهيئات التابعة للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والرامى الى سن التدابير قصد تيسير الدخول إلى الوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الخامسة مكرر منه ،
  • وبناء على القرار المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 والقاضي بمعادلة بعض الشهادات والاجازات قصد توظيف بعض الهيئات التابعة للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان المادة الأولى فى فقرتها 2 من القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلي : 2 مهندس الأشغال الفلاحية ،
  • شهادات تمرين الترقية الفلاحية العامة المنظم في المدارس الفلاحية بالمانيا الفدرالية » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 .. وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد مدغري عبد النور علي يحيى قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 والمتضمن معادلة الشهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والرامي الى سن التدابير قصد تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 والمتضمن معادلة بعض الشهادات التي تخول الدخول الى الوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 صفر

الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 عام 1384 (24) يونيو سنة 1964) والمشار اليه أعلاه | كما يلي : سلك الموظفين من الصنف (أ) اولا : الدبلوم الاقتصادى للتجارة الخارجية من المدرسة العليا الاقتصادية بجامعة زغرب ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية والتخطيط منشور مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتعلق بالتدخلات الخارجية لمراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط واستعمال حق المراجعة والاطلاع على الوثائق الثبوتية ودفاتر المحاسبة من وزير المالية والتخطيط ، الى السادة الوزراء ، والسادة آمرى الصراف الثانويين ، الموضوع : التدخلات الخارجية لمراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط استعمال حق المراجعة والاطلاع على الوثائق الثبوتية ودفاتر المحاسبة المرجع : المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بالنظام المالي في الجزائر . لقد اضطررت كثيرا الى التدخل شخصيا لكي يتمكن مراقبو المالية ومفتشو وزارة المالية والتخطيط من الاطلاع على الوثائق الثبوتية والدفاتر التجارية اللازمة لمراجعة الحسابات العمومية وان سبب هذا التعرض الذي ينشأ من بعض المسؤولين عن المصالح العمومية يرجع اما الى الرغبة فى ابقاء التسيير المالي بعيدا عن كل رقابة وزارة المالية والتخطيط ، واما الى انكار النصوص التنظيمية التي تضبط الرقابة الاقتصادية والمالية 1 ) الجماعات والمنظمات الخاضعة للرقابة المالية قد يكون من اللائق اولا لفت نظر مسؤولي الجماعات والمنظمات التي هي تحت وصايتكم الى أحكام المادة 177 من المرسوم رقم 50-1413 الصادر في 13 نوفمبر سنة | 1950 ، والتي يمارس بمقتضاها مراقبو المالية حق المراجعة الدائم لجميع العمليات التي يجريها : آمرو الصرف ومحاسبو ميزانيات الدولة ، والميزانيات الملحقة ، والحسابات الخصوصية للخزينة من حيث مداخيلها ومصاريفها

  • مسؤولو الجماعات والمؤسسات المشار اليها في الباب 4 (1) من المرسوم المشار اليه اعلاه • ويجب ان يضاف الى المنظمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 50-1413 البابان (3 و 4 المنظمات المذكورة في القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1956 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 2 ) ويجب بالطبع ان يزاد في هذه القائمة نظرا لاتساع الميدان الخاضع لمراقبة الدولة ولا سيما مؤسسات القطاع المسير ذاتيا (2) (1) وهو متعلق ب : المصالح العمالية والمؤسسات التي هي تحت وصاية عمال العمالات ، المصالح البلدية والمؤسسات المماثلة لها ( مستشفيات ، مراكز استشفائية ، مستشفيات الامراض العقلية ، مكاتب الاعمال الخيرية ، نقابات وغير ذلك من المصالح الملحقة ، والتي تمسك حساباتها على نمط المحاسبة البلدية ) ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والاقتصادي ،
  • المؤسسات المؤممة . ) 2 ( يجب ان تتناول على الخصوص هذه المجموعة المنظمات المذكورة ادناه :
  • الشركات التعاونية والمغفلة للمساكن ذات الكراء المعتدل،
  • المكاتب العمومية للمساكن ذات الكراء المعتدل ، الجماعات العمومية او الخاصة المستفيدة من قروض الدولة حتى التسديد الكامل للسلف ، الجمعيات النقابية ، والشركات ذات الفائدة الجماعية الفلاحية ، الصناديق البلدية للقرض ، جميع الشركات ذات الشكل التعاضدى أو التعاوني ، منظمات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية ، والعطل المدفوعة الاجر والمماثلة لها ، المجموعات ذات الطابع المهني المشترك الخاضعة لمراقبة جماعة عمومية ، – المؤسسات الاقتصادية المأذون لها بقبض الرسوم والاداءات ،
  • المنشآت المستغلة على شكل مؤسسات ذات الاستقلال المباشر والتي تمنحها الدولة على وجه الامتياز وتقدم لها المساعدات او تراقبها ،

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه ان المؤسسات والمنظمات ذات الصالح العام المذكور اعلاه ولو كانت في غالب الاحيان يسنرى عليها القانون الخاص فانها | تخضع مع ذلك لرقابة الدولة يكون من الخطر ان تفلت عملياتها من مراقبة وزارة المالية والتخطيط • 2 ) - طرق ممارسة المراقبة المالية ا ) المراقبة المالية بالمعنى الضيق لقد تقرر - لهذا الغرض - بان يلزم آمر و الصرف ومحاسبو | المنظمات المذكورة اعلاه بتمكين مراقبي المالية ، ومفتشي وزارة المالية والتخطيط من الاطلاع على دفاترهم الخاصة بالمحاسبة وجميع الوثائق الثبوتية للقيود المحررة . وبالاضافة الى ذلك فان المراقبين يؤهلون للمطالبة بالاطلاع على جميع الوثائق ، وللاجراء في مكاتب المصالح لجميع التفتيشات التي تقيد في التحقق من ان العمليات قد اجريت تماما طبقا لبيانات المحاسبة وفي نطاق هذه المهمة الخاصة بالرقابة العامة التسيير المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 ، يمكن للاعوان المكلفين بالرقابة المالية أن يقوموا ايضا بتحقيقات على عين المكان لضبط الخدمات المنجزة ومطابقة هذه الخدمة مع بيانات المحررات والمستندات الادارية . وفي حالة ما اذا كانت محاسبة المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 ، غير موجودة أو ناقصة ، أو يبدو فيها تأخير او عدم تنظيم يتعذر معه كل تحقيق ، فيتعين على هذه المؤسسة أو هذه الجماعة العمومية تعيين عون خصوصي مكلف بضبط المحررات وتقديمها بصورة قانونية ب - مراقبة التسيير العام للمصالح العمومية او شبه العمومية . يجوز بصفة عامة تكليف مراقبي المالية ومفتشي وزارة المالية والتخطيط بجميع الخبرات والتحقيقات والمهمات التي يؤمرون بها حول المسائل التي تكون لها علاقة بتسيير المنظمات الجارية عليها المراقبة أو حول جميع المسائل الاخرى ، لأن هؤلاء الاعوان مؤهلون لا لتقدير تسيير المصالح العمومية الخاضعة لرقابتهم فقط بل لفحص تسييرها ايضا من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لاقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن أحسن انتاج . اما بالنسبة للمسائل التقنية التي لا تكون من اختصاصهم 6 فيمكن لهم الالتجاء الى الكفاءة الخصوصية للمصالح المتخصصة للادارة . يجوز للاعوان المكلفين بالرقابة المالية بوزارة المالية كل منظمة تتسلم اعانة من جماعة عمومية ، جميع صناديق القروض ،

  • الشركة الفلاحية للاحتياط ( المركز التعاني للاصلاح الزراعي ) .. والتخطيط أن يطلبوا - بالاضافة الى ذلك - تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لاجراء رقابتهم من الغير أو المؤسسات التي لها علاقة فى أعمالها بالمنظمات التي هي موضوع المراقبة او التي يمكن أن تكون لها علاقة بها . الرجاء منكم ان تذكروا جميع المصالح او المنظمات المرتبطة بكم بالطابع الالزامي للاحكام التنظيمية المذكورة آنفا ، والتي سيعاد ادراجها في النصوص المتعلقة بممارسة الرقابة المالية المهيئة حاليا من طرف المصالح المالية التابعة لوزارتنا • وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 . احمد قايد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1939 والمتضمن تنظيم المراكز المهنية القروية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1948 والمتضمن الحاق المراكز المهنية القروية بمديرية الفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 يناير سنة 1953 والمتضمن احداث مركز مهني قروى ببلدية بوقره ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ولا سيما المادة العاشرة منه ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى ببوقرة بتاريخ 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 والمتضمن طلب تحويل المركز المهني القروى ببوقره الى مركز تكوين مهني فلاحي ،
  • بناء على اقتراح مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز المهني ببوقره الى مركز تكوين مهني فلاحي ..

الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة الأنباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد تخصيصات اللجنة الوطنية توقيع العقود أو الاتفاقيات لايجار الافلام مع شركات التوزيع مهما كان نوعها . ولهذه الغاية تمنح اللجة تفويضا بالتوقيع لأحد أعضائها

المادة 4 : تجتمع لجنة وضع البرامج فى مقر المركز الجزائري للسينما كل ثلاثة اشهر وفى العشرين يوما السابقة لتاريخ تنفيذ البرنامج الجارى استغلاله • المادة ه : تجتمع اللجنة الوطنية لوضع البرامج في جلسة عادية ، بناء على دعوة من رئيسها او في جلسة غير عادية ، بناء على طلب الثلث من أعضائها المادة 6 : ان الدعوات للاجتماع مصحوبة بجدول الاعمال الذي يضعه رئيس اللجنة ، توجه قبل ثمانية أيام من تاريخ واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج وكيفيات سيرها | الاجتماع بواسطة رسالة موصى عليها ان وزير الانباء ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 67 50- المؤرخ في في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ، ولا سيما المادتين 17 و 18 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية ولجان فرعية جهوية لوضع البرامج تسير طبقا للاحكام التالية : الباب الاول اللجنة الوطنية لوضع البرامج المادة 2 : ان لجنة وضع البرامج تتألف من : مدير المركز الجزائرى للسينما ، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة وهران او ممثله ، د رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة قسنطينة او ممثله،
  • رئيس قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائري للسينما ، موظف تابع للمكتب الوطني التجارة وصناعة السينما • المادة 3 : تتمتع اللجنة الوطنية لوضع البرامج بالاختصاصات التالية : دراسة مشاريع البرامج المعدة من طرف المركز الجزائري للسينما
  • الموافقة على المشاريع أو تعديلها تبعا لآراء التي تبديها اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج . تقديم اقتراحات واصدار توصيات بشأن البرامج المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بطابع البرنامج التربوى او الثقافي او التجاري ، المادة 7 : لا يمكن للجنة أن تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائها . وعند عدم بلوغ النصاب القانوني ، ينعقد اجتماع جديد في ظرف خمسة أيام وتتداول اللجنة عندئذ مهما كان عدد اعضائها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المادة 8 : يقوم بوظيفة كتابة اللجنة رئيس قسم وضع البرامج للمركز الجزائري للسينما . المادة 9 : تثبت مداولات اللجنة بمحاضر تكون مقيدة في سجل خاص وموقعة من طرف الرئيس والكاتب ويشار في هذه المحاضر الى الاعضاء الحاضرين ويوجه كل محضر خلال خمسة عشر يوما الى جميع الاعضاء بواسطة رسالة موصى عليها . الباب الثاني اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج المادة 10 : تمارس اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار مهامها في مقر كل من عمالات الجزائر ووهران وقسطينة . المادة 11 : تتألف اللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج ، بالنسبة لكل ناحية من : عامل العمالة لمقر الناحية السابقة أو ممثله ، رئيسا • ولناحية الجزائر من : رؤساء المجالس الشعبية لبلديات : الجزائر ، البليدة ، البويرة ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو . مليانة • ولناحية وهران : رؤساء المجالس الشعبية البلديات : وهران ، مستغانم ، تلمسان - تيارت ، سعيدة ، الغزوات، بشار . سيق ، ومعسكر .

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه ولناحية قسنطينة من :

  • رؤساء المجالس الشعبية لبلديات : قسنطينة ، عنابة ، سطيف ، باتنة ، سكيكدة ، ورقلة ، بجاية وبسكرة … المادة 12 : تصدر اللجان الفرعية الاقليمية لوضع البرامج آراء في تأليف البرامج الجارى استغلالها ، وتقترح عند الاقتضاء تعديلات او توجيهات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمستوى الثقافي والتربوى لسكان الناحية وخاصة بالنسبة للبرامج المقبلة المادة 13 : تجتمع اللجان الفرعية الجهوية فى النصف الاول من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر بناء على طلب الرئيس و توجه آراء واقتراحات اللجان الفرعية الى قسم وضع البرامج التابع للمركز الجزائرى للسينما وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع اللجنة الوطنية لوضع البرامج وتوجه كذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمركز الناحية المعنية . المادة 14 : ان التنقلات التي يقوم بها الرؤساء بمناسبة اجتماعات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الجهوية لوضع البرامج تدخل فى اطار الممارسة العادية للمهام التي يقومون بها . ولهذه الغاية يتقاضون التعويضات عن نفقات التنقل المقابلة المادة 15 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والكاتب العام | الوزارة الداخلية وعمال العمالات ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 وزير الانباء وزير الداخلية محمد بن يحيى احمد مدغري وزارة العدل قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين موثق لتسيير مكتب توثيق بصفة موقتة علاوة على مكتبه بموجب قرار مؤرخ فى 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ، عين السيد هنى هني بصفة موقتة وكيلا لادارة مكتب التوثيق بالمحمدية بالاضافة الى مكتبه باغيل ايران وذلك خلفا للاستاذ جار سيون (المتوفى) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة أن وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفتجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 19155 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ،
  • وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذي اصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ فى 22 ابريل سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بساحة موريس أودان رقم 1 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل فى عمالتي الواحات والساورة مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .

الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء التوقفات في خزانة عربة لا تحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض «ب». المادة 3 : أن كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب الا تتجاوز في أي وقت الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة .. المادة 4 : لا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات • المادة . : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويوضع بجوار المستودع جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجب تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر • المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي . الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الرسوم رقم 62-5.5 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذي اصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،

628 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على طلب المؤرخ في 29 ابريل سنة 1967 | الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بساحة موريس اودان رقم 1،

  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ج) . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الإشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر . ويجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاء بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة ؟ : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة ه: يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصي البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع في مكان يبعد بأقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا عن كل دار مسكونة وعن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل وقوف في مكان يبعد بأقل من 50 مترا عن كل مستودع آخر او عن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير | فى ادنى شعاع يبلغ 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لإنارة المستودع ويجوز استعمال المصابيح الكهربائية المغذاة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتغاله ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا • ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة يقضة للمستودع .

الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 629 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 ها بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى مجموع التراب الوطني ان وزير الصناعة والطاقة 6 ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمفتجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1919 ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة والذي اصبح. مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954- والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبعد الاطلاع على طلب المؤرخ فى 29 ابريل سنة 1967 الذي قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) بمدينة الجزائر والكائن مركزها بساحة موريس أودان رقم 1 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل في مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء التوقفات في خزانة عربة ولا تحتوى على أية مواد متفجرة . يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ج) .. المادة 3 : ان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ان لا تتجاوز في أي وقت الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز ان يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات المادة ه : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المجددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ

630 الجريدة الرسمية في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ فى 22 سبتمبر | سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم .. ويوضع بجوار المستودع جهازان الأطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .. ويوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات هر المادة 7 : يجب تبليغ هذا القرار الى :

  • طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 … بلعيد عبد السلام قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية سيدي عيسى (استدراك) الجريدة الرسمية العدد ه الصادر بتاريخ 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 :. في الفهرس وصفحة 87 (العنوان) السطر الثاني : بدلا من : « … تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية سيدي عيسى » يقرأ ما يلي : …. تتضمن المصادقة على التحقيقات الجزئية رقم 2047 و 2046 و 2041 و 2043 في بلدية سيدي عيسى ) . الصفحة 87 - العمود الثاني - السطر 32 :- بدلا من : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذي » يقرأ ما يلي : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2047 والذي » . الصفحة 88 - العمود الاول - السطر 13 :- بدلا من : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذي » يقرأ ما يلي : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2046 والذي » . . الصفة 88 - العمود الاول - السطر الاخير :- بدلا من : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذي » يقرأ ما يلي : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2041 والذي » .
  • الصفحة 88 - العمود الثانى – السطر 17 : بدلا من : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذي » يقرأ ما يلي : على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2043. والذي » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلدية سيدي عيسى (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 111 الصادر بتاريخ 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 في الفهرس وصفحة 1828 (العنوان) السطر الثاني : بدلا من : … تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي »

الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 يقرأ ما يلي : 》 … تتضمن المصادقة على نتائج التحقيقات الجزئية رقم 2048 و 2050 و 2074 » 10

  • صفحة 1828 العمود الاول - السطر السادس . بدلا من : المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والملحقة …. ) يقرأ ما يلي : المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2048 والملحقة … ) .
  • صفحة 1828 - العمود الاول - السطر 31 ؟ بدلا من المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والملحقة …. ) يقرأ ما يلي : المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2050 والملحقة ….. ) .
  • الصفحة 1828 - العمود الثاني - السطر 24 . بدلا من : المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والملحقة …. ) يقرأ ما يلي : المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2074 والملحقة ….. ) . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية لشمبانيا بجلب الماء من وادي سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 الغي قرار الوالى العام المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية لشمبانيا بجلب الماء من وادى سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر ، وذلك ابتداء من أول يونيو تاريخ آخر اداء للاتاوة قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تتضمن الغاء القرارات المؤرخة في 5 يناير و اول يونيو سنة 1949 و 7 يناير سنة 1950 و 10 مايو سنة 1954 و 7 يناير سنة 1955 والمرخصة بجلب الماء من وادى بوناموسة وسيبوس بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 أبريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 2395 المؤرخ في 5 يناير سنة 1949 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيد دوربي البير بجلب الماء من وادي بوناموسة لري بساتين وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة .. بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 3058 المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 للوالي العام والمرخص بموجبه لشركة الضيعات الفرنسية بتونس بجلب الماء من وادى سيبوس لري 192 هكتارا ببنجين وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة .. بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 3889 المؤرخ في 7 يناير سنة 1950 للوالي العام والمرخص بموجبه للمؤسسات بيرطانيا بجلب الماء من وادي سيبوس لري 80 هكتارا بالقبار وذلك ابتداء من 19 يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة . بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم T Colt T 3691 المؤرخ فى 10 مايو سنة 1954 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيدين بورتالي غاستون وشارل بجلب الماء من وادى سيبوس لري 10 هكتارات ، وذلك ابتداء من 15 مارس سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة .. بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم 1 Colt I 4494 المؤرخ في 7 يناير سنة 1955 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيد سوفاج هنرى بجلب الماء من وادي سيبوس | لري 27 هكتارا و 56 آرا و 3 سنتيارات وذلك ابتداء من 31 | يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة .. بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم دائرة الشلف الاعلى تجهيز منطقة الضفة اليسرى بالخميس مناقصة فتحت مناقصة محدودة في نطاق تجهيز الضفة اليسرى

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه من سهل الخمس بالشلف الاعلى قصد ري دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي التابعة لمستغانم بواسطة سحب المياه وتشتمل على الاشغال الآتية : توريد ووضع القنوات الرئيسية على طول 32 كلم ويتراوح قطرها من 800 را مم الى 600 مم . توريد ووضع آلات الري والقطع الخصوصية : الزوايا ، قطع الوصول بين انبوبين ، قضبان على شكل “ ، السكور ، منافذ للتنظيف ، نوافذ للمراقبة . انجاز اشغال الهندسة المدنية واعمال الفن المطابقة ان المؤسسات المعنية بهذه الاشغال يجب أن تقوم بترشيح نفسها بارسال طلب مصحوبا بالمعلومات المتعلقة بها الى المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي - حي بورياس - صندوق البريد 98 بمستغانم ويجب ان يصله | ضمن ظرف مضمون الوصول ويحمل عبارة ( الترشيح للمناقصة المتعلقة بالشلف الاعلى ( قبل يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 على الساعة 12 . ان المؤسسات المقبولة تستلم مباشرة ملف مسابقة المناقصة . وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرتة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ صفقة لتوريد الاحجار المكسرة من نوع 40/60 والاحجار الاخرى المتنوعة الاحجام من الوادي والمخصصة للطرق الوطنية والممرات العمالية التابعة لعمالة تيزي وزو . التقديرات التقريبية : الدني القصوى القطعة أ : احجار مكسرة 12,000 دج 170000 دج القطعة ب : )) ) ) 120000 دج 170000 دج القطعة + ج + )) . » 16,000 دج 220000 دج القطعة د : )) ) ) 16,000 دج 220000 دج القطعة ه : احجار متنوعة … 14 دج 190000 دج القطعة و : )) » 130000 دج 180000 دج القطعة ز : ) ) ) ) … دج … ره دج القطعة ح : » ) … ر 14 دج 190000 دج المجموع 000ر 101 دج 5000 139 دج | يستطيع المترشحون الاطلاع وسحب الملفات من دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى تيزي وزو • ترسل العروض مصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس - - دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى - تيزي وزو قبل 20 يونيو على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. دائرة الاشغال العمومية والبناء والري بالمدية مناقصة توريد الكوت باك لسنة 1967 فتحت ثلاث مناقصات قصد توريد 30000 طن من الكوت باك اللازم للاصلاحات الكبرى للطرق الوطنية وصيانتها والممرات العمالية التابعة لعمالة المدية ان المترشحين المعنيين بكل القطعة أو بجزء منها يمكنهم طلب الملفات من المهندس الرئيس للجسور والطرقات - حي

- ختيرى بن سونة المدية ترسل العروض قبل 18 يونيو سنة 1967 الى العنوان المذكور اعلاه • وزارة الاوقاف مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف مناقصة فتحت مناقصة وحيدة ( التأسيس - والبناء ومد القنوات مجتمعة ) للعملية الآتية - : بناء مسجد بتندوف الاطلاع وسحب الملفات : عبد الرحمن بوشامة مهندس معماري 1 نهج سعيداوى محمد الصغير - مدينة الجزائر الهاتف : 69-09-62 0 يمكن الاطلاع على الملفات في عين المكان أو سحبها مقابل تسديد نفقات الاستنساخ . ايداع العروض : تودع الملفات الكاملة أو ترسل الى وزارة الاوقاف 4 نهج تيمقاد بحيدرة - مدينة الجزائر - المديرية الفرعية لاملاك الوقف مصحوبة بالاوراق القانونية الجبائية الواجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل 23 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة وهو آخر أجل . تفتح الظروف يوم الاثنين 26 يونيو سنة 1967 على الساعة الحادية عشر بالمركز الرئيسى لوزارة الاوقاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر