قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي . 624
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز المهني ببوقره الى مركز تكوين مهني فلاحي ..
الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 عبد النور علي يحيى وزارة الأنباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.