قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن تحويل المركز المهني القروى ببوقرة الى مركز تكوين مهني فلاحي . 624

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.