قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تتضمن الغاء القرارات المؤرخة في 5 يناير و اول يونيو سنة 1949 و 7 يناير سنة 1950 و 10 مايو سنة 1954 و 7 يناير سنة 1955 والمرخصة بجلب الماء من وادى بوناموسة وسيبوس . 631
قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تتضمن الغاء القرارات المؤرخة في 5 يناير و اول يونيو سنة 1949 و 7 يناير سنة 1950 و 10 مايو سنة 1954 و 7 يناير سنة 1955 والمرخصة بجلب الماء من وادى بوناموسة وسيبوس بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 أبريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 2395 المؤرخ في 5 يناير سنة 1949 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيد دوربي البير بجلب الماء من وادي بوناموسة لري بساتين وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 3058 المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 للوالي العام والمرخص بموجبه لشركة الضيعات الفرنسية بتونس بجلب الماء من وادى سيبوس لري 192 هكتارا ببنجين وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم Colt 3889 المؤرخ في 7 يناير سنة 1950 للوالي العام والمرخص بموجبه للمؤسسات بيرطانيا بجلب الماء من وادي سيبوس لري 80 هكتارا بالقبار وذلك ابتداء من 19 يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة .
بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم T Colt T 3691 المؤرخ فى 10 مايو سنة 1954 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيدين بورتالي غاستون وشارل بجلب الماء من وادى سيبوس لري 10 هكتارات ، وذلك ابتداء من 15 مارس سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 لعامل عمالة عنابة ألغي القرار رقم 1 Colt I 4494 المؤرخ في 7 يناير سنة 1955 للوالي العام والمرخص بموجبه للسيد سوفاج هنرى بجلب الماء من وادي سيبوس | لري 27 هكتارا و 56 آرا و 3 سنتيارات وذلك ابتداء من 31 | يناير سنة 1964 تاريخ آخر اداء للاتاوة ..
بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم دائرة الشلف الاعلى تجهيز منطقة الضفة اليسرى بالخميس مناقصة فتحت مناقصة محدودة في نطاق تجهيز الضفة اليسرى 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه من سهل الخمس بالشلف الاعلى قصد ري دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي التابعة لمستغانم بواسطة سحب المياه وتشتمل على الاشغال الآتية :
توريد ووضع القنوات الرئيسية على طول 32 كلم ويتراوح قطرها من 800 را مم الى 600 مم .
توريد ووضع آلات الري والقطع الخصوصية : الزوايا ، قطع الوصول بين انبوبين ، قضبان على شكل " ، السكور ، منافذ للتنظيف ، نوافذ للمراقبة .
انجاز اشغال الهندسة المدنية واعمال الفن المطابقة ان المؤسسات المعنية بهذه الاشغال يجب أن تقوم بترشيح نفسها بارسال طلب مصحوبا بالمعلومات المتعلقة بها الى المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي - حي بورياس - صندوق البريد 98 بمستغانم ويجب ان يصله | ضمن ظرف مضمون الوصول ويحمل عبارة ( الترشيح للمناقصة المتعلقة بالشلف الاعلى ( قبل يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 على الساعة 12 .
ان المؤسسات المقبولة تستلم مباشرة ملف مسابقة المناقصة .
وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرتة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ صفقة لتوريد الاحجار المكسرة من نوع 40/60 والاحجار الاخرى المتنوعة الاحجام من الوادي والمخصصة للطرق الوطنية والممرات العمالية التابعة لعمالة تيزي وزو .
التقديرات التقريبية :
الدني القصوى القطعة أ : احجار مكسرة 12,000 دج 170000 دج القطعة ب : )) ) ) 120000 دج 170000 دج القطعة + ج + )) . » 16,000 دج 220000 دج القطعة د : )) ) ) 16,000 دج 220000 دج القطعة ه : احجار متنوعة ... 14 دج 190000 دج القطعة و : )) » 130000 دج 180000 دج القطعة ز : ) ) ) ) ... دج ... ره دج القطعة ح : » ) ... ر 14 دج 190000 دج المجموع 000ر 101 دج 5000 139 دج | يستطيع المترشحون الاطلاع وسحب الملفات من دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى تيزي وزو • ترسل العروض مصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس - - دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى - تيزي وزو قبل 20 يونيو على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ..
دائرة الاشغال العمومية والبناء والري بالمدية مناقصة توريد الكوت باك لسنة 1967 فتحت ثلاث مناقصات قصد توريد 30000 طن من الكوت باك اللازم للاصلاحات الكبرى للطرق الوطنية وصيانتها والممرات العمالية التابعة لعمالة المدية ان المترشحين المعنيين بكل القطعة أو بجزء منها يمكنهم طلب الملفات من المهندس الرئيس للجسور والطرقات - حي - ختيرى بن سونة المدية ترسل العروض قبل 18 يونيو سنة 1967 الى العنوان المذكور اعلاه • وزارة الاوقاف مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لاملاك الاوقاف مناقصة فتحت مناقصة وحيدة ( التأسيس - والبناء ومد القنوات مجتمعة ) للعملية الآتية - :
بناء مسجد بتندوف الاطلاع وسحب الملفات : عبد الرحمن بوشامة مهندس معماري 1 نهج سعيداوى محمد الصغير - مدينة الجزائر الهاتف : 69-09-62 0 يمكن الاطلاع على الملفات في عين المكان أو سحبها مقابل تسديد نفقات الاستنساخ .
ايداع العروض :
تودع الملفات الكاملة أو ترسل الى وزارة الاوقاف 4 نهج تيمقاد بحيدرة - مدينة الجزائر - المديرية الفرعية لاملاك الوقف مصحوبة بالاوراق القانونية الجبائية الواجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل 23 يونيو سنة 1967 على الساعة السادسة وهو آخر أجل .
تفتح الظروف يوم الاثنين 26 يونيو سنة 1967 على الساعة الحادية عشر بالمركز الرئيسى لوزارة الاوقاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.