قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني 629
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ج) .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الإشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر .
ويجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاء بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة ؟ : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة ه: يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصي البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع في مكان يبعد بأقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا عن كل دار مسكونة وعن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل وقوف في مكان يبعد بأقل من 50 مترا عن كل مستودع آخر او عن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير | فى ادنى شعاع يبلغ 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لإنارة المستودع ويجوز استعمال المصابيح الكهربائية المغذاة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتغاله ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .
ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا • ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة يقضة للمستودع .
الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 629 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 ها بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.