قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية الشمبانيا بجلب الماء من وادى سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر . 631
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية لشمبانيا بجلب الماء من وادي سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 الغي قرار الوالى العام المؤرخ في أول يونيو سنة 1949 والمرخص لشركة الضيعات الجزائرية لشمبانيا بجلب الماء من وادى سيبوس لتبريد قبوها الخاص بصناعة الخمر ، وذلك ابتداء من أول يونيو تاريخ آخر اداء للاتاوة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.