قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله فى عمالتي الواحات والساورة 626
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل فى عمالتي الواحات والساورة مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .
الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء التوقفات في خزانة عربة لا تحتوى على أية مواد متفجرة يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي :
مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض «ب».
المادة 3
فتح المادةأن كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب الا تتجاوز في أي وقت الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة ..
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات • المادة . : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال الا المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويوضع بجوار المستودع جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .
ويوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 7
فتح المادةيجب تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الواحات والساورة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر •
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي .
الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-5
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.