قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين موثق لتسيير مكتب توثيق بصفة موقتة علاوة على مكتبه . 626
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين موثق لتسيير مكتب توثيق بصفة موقتة علاوة على مكتبه بموجب قرار مؤرخ فى 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ، عين السيد هنى هني بصفة موقتة وكيلا لادارة مكتب التوثيق بالمحمدية بالاضافة الى مكتبه باغيل ايران وذلك خلفا للاستاذ جار سيون (المتوفى) وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.