قرار

قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين موثق لتسيير مكتب توثيق بصفة موقتة علاوة على مكتبه . 626

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.