قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
قسم اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
- قسم إدارة الوسائل، قسم الوثائق.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ما يأتي :
مصلحة مراقبة الآثار غير المرغوب فيها للأدوية والعتاد الطبي،
- مصلحة الاتصال مع شبكات اليقظة بخصوص الأدوية مصلحة الإعلام الطبي.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم إدارة الوسائل ما يأتي :
- مصلحة المواد البشرية
- مصلحة الموارد المادية.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم الوثائق ما يأتي :
– مصلحة المكتبة
- مصلحة طبع الأخبار والتوزيع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 17 شوال عام 1419 ه الجريدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.