قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 وتسيير الحياة المهنية. 12 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية 13 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة 13 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين 14
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999.
عبد المالك سلال
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.