قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير والتنمية المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بن زاوي، مدير الدراسات والتنمية المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 .
عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.