قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999.
عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.