قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة | 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 درج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 د.ج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الاصلية : 0.30 دمج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج . الطبع والاشتراكات 70 ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15 1766-18 م ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاللهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.46 و0م - أمن النشر على اساس 10 وه ج للسعار . فهرس
- فراسيم قرارات، مقررات وزارة السداخليسة
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1394 الموافق و مارس سنة 1974 يتضمن توزيع حصة المساعدة الموضوعة على عاتمتى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1974. - 398
- قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تكوين لجنة الترسيم لمهندسى التطبيق في المواصلات الوطنية. 399 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي للابحاث والدراسات والانجازات بقسنطينة . 399 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعى للسنة الجامعية 1974-1975. 399 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيسسين المتخصصين فى الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 400
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة | بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية الجزائر من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . 400 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو. 400 وزارة الاخبار والثقافة
- قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الاخبار والثقافة. 401 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن الحاق التسيير المالى لبلدية تابلبالة بقباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار. 402 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة ولازمة لتشييد بنايات مدرسية. 402 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بتراب قمانة لازمة لاقامة بنايات مدرسية. 402 اعلانات وبلاغات اعلانات من وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء لاولاد مولودين من أبوين مجهولين. 403 انذار المقاول . 404 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1394 الموافق 9 مارس سنة 1974 يتضمن توزيع حصة المساعدة الموضوعة على عاتق الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1974
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 74 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تساهم الجماعات المحلية بمقدار خمسة أعشار (510) بالنسبة للبلديات وخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للولايات فى نفقات المساعدة الموضوعة على عاتقها . المادة 2 : تتم مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة ) عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق البلديات (C) والمضروبة في أسس الرسم الخاصة بالبلدية (T) على مجموع CxT أسس الرسم الخاصة بالبلديات (B) : P B المادة 3 : تتم مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة ) P ( عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق الولايات ( C ) والمضروبة في أسس الرسم الخاصة بالولاية ( T ) CxT على مجموع أسس الرسم الخاصة بالولايات (B) : P B المادة 4 : تدفع حصيلة مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 3050003 ، الخط 2 على أساس سند للقبض معد من قبل الادارة المركزية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1394 الموافق 9 مارس سنة. 1974 . عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تكوين لجنة الترسيم لمهندسي التطبيق في المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، يعين الموظفون الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم لمهندسى التطبيق في المواصلات الوطنية : السادة : عبد الكريم حساني، مدير المواصلات الوطنية على مجوب رئيس مصلحة المواصلات الداخلية ، عبد الحميد الاخضر ممثل عن الموظفين معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير | سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي للابحاث والدراسات والانجازات بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974، يعين السيد عبد الحق برارحي، مديرا للمركز الجامعي للابحاث والدراسات والانجازات بقسنطينة . قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعي للسنة الجامعية 1974 – 1975 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني الزراعى المعدل بموجب المرسوم رقم 69 210 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، وبمقتضى القررا المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعى المعدل بموجب القرار المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الزراعى بالنسبة للسنة الجامعية 1974-1975 من 12 الى 14 سبتمبر سنة 1974 . المادة 2 : يخصص مركز واحد للاختبارات بالجزائر العاصمة .. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة بثلاثمائة (300) • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس 1974 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بسعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والري والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى للاشغال العمومية والبناء يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بسعيدة مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالى سعيدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير 1974 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية والبناء بسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974، يكلف السيد عبد القادر أخروف مدير الهياكل الاساسية والتجهيز لولاية سعيدة بمهام مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء بسعيدة مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع فى تراب ولاية الجزائر | من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى
- الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة | للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الاولى منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر - حي عميروش (حسين داي بالجزائر العاصمة، بالبيع ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم | رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات المتعلقة به لمجموعة سكنية اولى عددها 428 مسكنا مبنيا على شكل بنايات جماعية، من بين المجموعة العقارية الكبرى التي تضم 600 مسكن والتي سيحققها المكتب في الجزائر الكبرى، دائرة بوزريعة، تجزئة شوفالي الحي الواقع بين طريق الولاية رقم 65 المؤدى الى بوزريعة وطريق الولاية رقم 119 المؤدى الى فرى فالون. المادة 2 : ان هذه المجموعة المعدة للبيع تشمل 17 عمارة موزعة كما يلى : 88 شقة مؤلفة من غرفتين 252 شقة مؤلفة من ثلاث غرف 88 شقة مؤلفة من اربع غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن ان يسجلوا طلباتهم في اجل اقصاه II مارس سنة 1974، لدى كل من المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات لاجل. المادة 4 : يكلف والى الجزائر والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس الملجس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك اسماعيل محروق مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع فى تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط و كيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الأولى منه يقرران ما يلى : المادة الأولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو بالبيع ضمن الشروط المحددة | بموجب المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات المتعلقة به المجموعة سكنية عددها 200 مسكنا مبنية على شكل بنايات جماعية، انجزت في مدينة تيزي وزو، شارع أول نوفمبر . المادة 2 : توزع هذه المجموعة السكنية المعدة للبيع كما يلى :
-
- 80 شقة مؤلفة من 3 غرف 80 شقة مؤلفة من أربع غرف
- 40 شقة مؤلفة من خمس غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن ان يسجلوا طلباتهم في اجل اقصاه 18 مارس سنة 1974 ، لدى كل من المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية | تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات لاجل . المادة 4 : يكلف والى تيزي وزو والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس الملجس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974. وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك اسماعيل محروق وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الاخبار والثقافة TER بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 ، يعين الاعوان الآتي ذكرهم ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء : الاسلاك المرسمون النواب المحافظون منير بوشناقي سيد أحمد بغلى الملحقون للابحاث والمساعدون للفنون علي بن رجال رشيدة عبورة الجميلة بشير يلس شاوشي مصطفى دباغ المستشارون للاخبار والمستشارون يحيى عماني محمد بلخير الثقافيون مفتشو السينما توغرافيا عبد الوهاب بن بشير محمد سي قدور المساعدون للوثائق ومساعدو الإبحاث 1 رشيد فركوس محمد الامين زهيرة بوزاهر مجوبي روزماري شايت رؤساء وحدات النشر السينمائي را پيج خلفي محمد شلغوم عارضو الافلام والاعوان التقنيون للصوت رمضان اكلى - عبد القادر محيلية مساعدو عارضي الافلام حسين سعيداوي محمود بدري •
402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن الحاق التسيير المالي لبلدية تابلبالة بقياضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار ان وزير المالية ،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تجديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة الى غاية 2 يناير سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم II المؤرخة في 6 فبراير | سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لتابلبالة
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة لبنى عباس وضاحية بشار، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1974 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الترابية تعيين القباضة المقر للقباضة ولاية الساورة دائرة بنى عباس قباضة الضرائب المختلفة لبنى عباس بني عباس دائرة بشار قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار بشار تلغى : تابلبالة تضاف : تابلبالة قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة | 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة ارض آيلة للدولة ولازمة لتشييد بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973، صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ | في 24 يوليو سنة 1969 كما يلى : ه تمنح بلدية حاسي بحبح بناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 14 ديسمبر سنة 1967 والمصادق عليها في 17 مارس سنة 1969 من طرف والى المدية، قطعة ارض تبلغ مساحتها 57 آرا و 60 سنتيارا لازمة لاقامة بنايات مدرسية … الباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بتراب قمانة لازمة لاقامة بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973، صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971، كما يلى : تمنح بلدية المدية بناء على المداولة المؤرخة في 14 يوليو سنة 1969 قطعة ارض تبلغ مساحتها 32 آرا و 45 سنتيارا كائنة بتراب قمانة قصد اتخاذها اساسا لاقامة بنايات مدرسية .. الباقي بدون تغيير).
الجمعة 12 ربيع الاول عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اعلانات وبلاغات اعلانات من وزارة العدل تتعلق بمنح القاب واسماء لاولاد مولودين من أبوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية | للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب ديبوران ريشار المولود في 5 مارس سنة 1952 بتيارت من أبوين مجهولين أن يمنح طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : ابن دحمان واسم : هواري ولكل شخص معنى بالامن - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب مدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : بلايز الاسم : كريستيان المولود في 15 مارس سنة 1959 بتيارت من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر، طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : داني واسم : عبد القادر ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب مدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : شندول الاسم : روني المولود في 15 ديسمبر سنة 1953 بتيارت من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر، طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : اليزيد واسم : محمد ولكل شخص معنى بالامن - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب مدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : باروفيبي الاسم : سيمون المولودة في 29 نوفمبر سنة 1955 بتيارت من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة، طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : شقرون واسم : حسنية ولكل شخص معنى بالامن - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب مدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : بوجاص الاسم : مارسيال المولود في 4 غشت سنة 1953 بتيارت من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر، طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : بوكرش واسم : هواري ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر
- المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب مدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : أوغيفس الاسم : بلقاسم المولود في 30 سبتمبر سنة 1960 بمهدية بيردو سابقا من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر، طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 : لقب : شهرة واسم : بلقاسم ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم | الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لتلمسان ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : ماريان الاسم : جيرفين المولودة في 6 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة، طبقا حكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير 1969 : لقب : نجيب واسم : سليمة ولكل شخص معنى بالامن - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . ون انذار المقاول ينذر السيد محمد بوشمحة، مسير ومدير مؤسسة الاشغال العمومية والبناء الكائن مقرها ببشار 65 شارع الصحراء ، متعهد الصفقة رقم 169/72 المتعلقة ببناء قاعة للرياضة البدنية من نوع (C) بسعيدة، باتخاذ جميع الاجراءات قصد الاسراع بالاشغال المنصوص عليها في أمر الخدمة رقم 72-530 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1972 وهذا في أجمل 8 أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر