قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1394 الموافق و مارس سنة 1974 يتضمن توزيع حصة المساعدة الموضوعة على عاتمتى الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1974. - 398
المادة الأولى
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية بمقدار خمسة أعشار (510) بالنسبة للبلديات وخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للولايات فى نفقات المساعدة الموضوعة على عاتقها .
المادة 2
فتح المادةتتم مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة ) عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق البلديات (C) والمضروبة في أسس الرسم الخاصة بالبلدية (T) على مجموع CxT أسس الرسم الخاصة بالبلديات (B) : P B
المادة 3
فتح المادةتتم مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة ) P ( عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق الولايات ( C ) والمضروبة في أسس الرسم الخاصة بالولاية ( T ) CxT على مجموع أسس الرسم الخاصة بالولايات (B) : P B
المادة 4
فتح المادةتدفع حصيلة مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 3050003 ، الخط 2 على أساس سند للقبض معد من قبل الادارة المركزية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1394 الموافق 9 مارس سنة. 1974 .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الجمعة 12 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.