مقرر

مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية الجزائر من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . 400

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.