مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية الجزائر من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . 400
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر - حي عميروش (حسين داي بالجزائر العاصمة، بالبيع ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم | رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات المتعلقة به لمجموعة سكنية اولى عددها 428 مسكنا مبنيا على شكل بنايات جماعية، من بين المجموعة العقارية الكبرى التي تضم 600 مسكن والتي سيحققها المكتب في الجزائر الكبرى، دائرة بوزريعة، تجزئة شوفالي الحي الواقع بين طريق الولاية رقم 65 المؤدى الى بوزريعة وطريق الولاية رقم 119 المؤدى الى فرى فالون.
المادة 2
فتح المادةان هذه المجموعة المعدة للبيع تشمل 17 عمارة موزعة كما يلى : 88 شقة مؤلفة من غرفتين 252 شقة مؤلفة من ثلاث غرف 88 شقة مؤلفة من اربع غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن ان يسجلوا طلباتهم في اجل اقصاه II مارس سنة 1974، لدى كل من المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات لاجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الجزائر والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس الملجس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.