قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة ولازمة لتشييد بنايات مدرسية. 402
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة ولازمة لتشييد بنايات مدرسية. 402
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.