قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الاخبار والثقافة. 401

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.