مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو. 400
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو بالبيع ضمن الشروط المحددة | بموجب المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات المتعلقة به المجموعة سكنية عددها 200 مسكنا مبنية على شكل بنايات جماعية، انجزت في مدينة تيزي وزو، شارع أول نوفمبر .
المادة 2
فتح المادةتوزع هذه المجموعة السكنية المعدة للبيع كما يلى :
- - 80 شقة مؤلفة من 3 غرف 80 شقة مؤلفة من أربع غرف
- 40 شقة مؤلفة من خمس غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن ان يسجلوا طلباتهم في اجل اقصاه 18 مارس سنة 1974 ، لدى كل من المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية | تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات لاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيزي وزو والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس الملجس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.
وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك اسماعيل محروق وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.