مرسوم رقم 69-34 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول معدلات الرسوم المقبوضة في القنصليات والمتعلقة بوثائق تسجيل الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج كمايلي : 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الوثائق الرسوم عن كل وثيقة | التسجيل القيد مجانا البطاقة التجديد »
شهادة التسجيل » ))
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 LO هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.