مرسوم رقم 35 69-35 69 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 - الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل التنظيم الدخلي المديرية الضرائب 284
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الضرائب على ثلاث نيابة مديريات :
- نيابة مديرية التشريع والقضايا .
نيابة مديرية المراقبة ، المجموع الملاحظات يبقى التسجيل نافذا لممدة 3 سنوات • ويجدد على فترات مدتها 3 سنوات.
ويخضع الاطفال البالغون أكثر من 16 سنة الى تسجيل فردى ..
- نيابة مديرية الادارة وتنظيم المصالح
المادة 2
فتح المادةتشتمل نيابة مديرية التشريع والقضايا على ثلاث مكاتب :
المكتب الاول - مكتب التشريع ،
- المكتب الثاني مكتب القضايا ، المكتب الثالث مكتب العلاقات الدولية والجباية - البترولية ..
المادة 3
فتح المادةتشتمل نيابة مديرية المراقبة على مكتبين :
المكتب الاول - مكتب المراقبة وتطبيق التنظيم الجبائي ، المكتب الثاني - مكتب التحقيقات والاحصائيات
المادة 4
فتح المادةتشتمل نيابة مديرية الادارة وتنظيم المصالح على مكتبين :
- - المكتب الاول - مكتب مراقبة نشاط المستخدمين ،
- المكتب الثاني - مكتب تنظيم المصالح .
المادة ه : تحدد اختصاصات المكاتب الآنفة الذكر بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-127
- مرسوم رقم 68-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.