أمر رقم 69-12 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 - مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 - 282 - مراسيم ، قرارات ، مقررات - وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةترفع التقديرات الخاصة بايرادات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 بمبلغ قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار .
(1000 280 ر 21 دج) مقيد في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةيفتح في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات | اللسلكية واللاسلكية لسنة 1968 بعنوان معادلة الاعتمادات اعتمادات تقدر بواحد وعشرين مليونا ومائتين وثمانين ألف دينار (21,800,0000 دج ( توزع طبقا للجدول « ب »
الملحق بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس | سنة 1969 1 هواري بومدين الجدول (( أ )) الزيادة في تقديرات الايرادات الابواب العناوين زيادة الايرادات (دج) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 702 حصلية رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية . 00ر14,150 793 ايرادات استثنائية 1300000 ر7 المجموع 2800000 ر21 الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 الجدول (( ب ( ) ( فتح الاعتمادات الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستخدمون 61201 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1200000 6121 المصلح الخارجية - المرتبات الرئيسية 000ر 000 ٫ 14 التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 900000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم 6956 تسديد القروض
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.